No. ٩٧٩ / ١٢vol. 8 · page 269
الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان ابن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل كان له اب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد ادت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على ابي إذا انت ملكت نفسك؟ قالت : نعم فاعطاها في مكاتبها على ان لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم.
الهوامش1
[٩٧٨](٩٧٩) الكافي ج ٢ ص ١٣٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٦ص 269