No. ١١١٩ / ١٢vol. 1 · page 368
tahdhib-1114أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال : نعم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما أن الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل واعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام وأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.
الهوامش · 1⌄
[١١١٩](١١١٩) الاستبصار ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ١٦.ص 368