Show clickable narrator chain
اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال له : ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.
الهوامش2
[١]الكيف : ١١١.ص 365
[١١٠٨]الكافي ج ١ ص ١٥.ص 365
تهذيب الأحكام
اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال له : ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.
[١]الكيف : ١١١.ص 365
[١١٠٨]الكافي ج ١ ص ١٥.ص 365
قال لاصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.
لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.
[١١١٠]الكافي ج ١ ص ١٤ الفقيه ج ١ ص ٦١.ص 365
سألت أبا الحسن الاول عليهالسلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال : ان الله تعالى اتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان.
[١١١١](١١١١) الكافي ج ١ ص ١٤ الفقيه ج ١ ص ٦٢ بتفاوت.ص 366
كانت الانصار تعمل في نواضحها واموالها فإذا كان يوم الجمعة جاؤا فتأذى الناس بارواح اباطهم واجسادهم فامرهم رسول الله صلىاللهعليهوآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة.
[١١١٢]الفقيه ج ١ ص ٦٢ مرسلا.ص 366
دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال : يا حميراء ما هذا؟ قالت أغسل رأسي وجسدي فقال : لا تعودي فانه يورث البرص. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا الحظر لان ما ترك في الشمس من المياه لا باس باستعماله ، والذي يكشف عما ذكرناه.
[١١١٣](١١١٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٠.ص 366
حدثني بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بان يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس.
سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف أن يكون السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق كيف يصنع؟ قال : إذا كان كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن امامه وعن يمينه وعن يساره ، فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى.
[١١١٥](١١١٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٨ بتفاوت.ص 367
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اغتسلت من الجنابة فقل (اللهم طهر قلبي وتقبل سعيى وأجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وإذا اغتسلت للجمعة فقل (اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
[١]في أصل جميع النسخ (به) وما اثبتناه نسخة بهامش (أ) وهو أنسب بالمقام.ص 367
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم انه احتلم قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.
[١١١٧](١١١٨) الاستبصار ج ١ ص ١١١.ص 367
سألته عليهالسلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه انه قد احتلم قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته. وروى هذا الحديث بلفظ آخر.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال : نعم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما أن الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل واعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام وأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.
[١١١٩](١١١٩) الاستبصار ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ١٦.ص 368
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل.
[١١٢٠]الاستبصار ج ١ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ١٥ وليس فيه (فانه يضعف).ص 368
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام في رجل احتلم فلما اصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال : يصلي فيه قلت فرجل رأى في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال : ليس عليه الغسل إن عليا عليهالسلام كان يقول : إنما الغسل من الماء الاكبر.
[١١٢١]الاستبصار ج ١ ص ١١٠.ص 368
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه؟ قال : إذا اغتسلت صلت فيهما.
كن نساء النبي صلىاللهعليهوآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على اجسادهن ، وذلك ان النبي صلىاللهعليهوآله امرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن.
قلت له : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال : ان كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه ، قال : قلت له فما الفرق بينهما؟ قال : لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية ، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد.
[١١٢٤](١١٢٤) الاستبصار ج ١ ص ١١٠ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 369
قلت : لابي جعفر عليهالسلام رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال : ان كان مريضا فعليه الغسل ، وان كان صحيحا فلا شئ عليه.
[١١٢٥]الاستبصار ج ١ ص ١١٠.ص 369
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب.
سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال : ان احب ان يتوضأ فليفعل ، والغسل أفضل من ذلك ، وان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ ان شاء الله تعالى.
[١١٢٧](١١٢٧) الكافي ج ١ ص ١٦.ص 370
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال : قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
[١١٢٨]الكافي ج ١ ص ٢٤ وهو متحد مع حديث ٤٧ من باب ١٩ الاتي.ص 370
إذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.
[١١٢٩]الكافي ج ١ ص ١٥.ص 370
توضأ رسول الله صلى الله عليه بمد واغتسل بصاع ، ثم قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقلت له : كيف صنع هو؟ قال : بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فانقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلىاللهعليهوآله ثلاثة أمداد والذي اعتسلت به مدين وإنما أجزأ عنهما لانهما اشتركا جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدله من صاع.
[١١٣٠]الفقيه ج ١ ص ٢٣ وفيه (قال أبو جعفر اغتسل رسول الله صلىاللهعليهوآله ).ص 370
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شئ أمسته الماء فقد انقيته ، ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.
قال أبو جعفر عليهالسلام : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين.
حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن داود بن أبي يزيد العطار وهو داود بن فرقد عن بريد بن معاوية العجلي قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يأتي جاريته في الماء؟ قال : ليس به باس.
[١]نسخة بهامش المطبوعة (الحسن بن بندار الصيرفي).ص 371
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال : يتوضأ ولا باس أن ينام في المسجد ويمر فيه.
سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال : لا بأس به.
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال : لا بأس به.
[١١٣٦](١١٣٦) الكافي ج ١ ص ٢٢٠ وهو متحد مع حديث ١٣ من الباب السابق ، الفقيه ج ١ ص ٦٣.ص 371
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال : ان الله تعالى يتوفى الانفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل ، قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال : إنا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل.
[١]قال في الوافي (هكذا يوجد في النسخ ويشبه ان يكون مما صحف وكان (انا لنغتسل) لانهم عليهمالسلام أجل من أن يكسلوا في شئ من عبادة ربهم عزوجل).ص 372
قيل لابي عبد الله عليهالسلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
[١١٣٨](١١٣٨) الاستبصار ج ١ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ١٦.ص 372
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة هل يجوز لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال : لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.
سألت الرضا عليهالسلام عن الخادم يكون له لولد الرجل أو لوالده أو لاهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال : أما الولد فلا أرى به بأسا.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال : ان كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وان كان متعمدا فالغسل احب إلي ، وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.
[١١٤١]الاستبصار ج ١ ص ١٠٣.ص 372
سألت أبا عبد الله عليهالسلام في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان؟ قال؟ في تسع عشرة وفي احدى وعشرين وفي ثلاث وعشرين والغسل أول الليل ، قلت فان نام بعد الغسل قال : هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.