No. ٩٩٦ / ٢٩vol. 8 · page 273
البزوفرى عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق ، وكان قد عجز عن اداء نجومه فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وان كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن ابيه ما بقي مما ترك ابوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام وان لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه. محمول على انه ليس عليه اكثر مما بقي على ابيه ، لانا قد بينا في الرواية المتقدمة التي رواها جميل عن مهزم انه إذا لم يكن له مال سعى ولده فيما بقى على الاب ثم يصير حرا بعد ذلك.