Usul16

Hadith record

tahdhib-11146

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب المكاتب

No. ٩٩٩ / ٣٢vol. 8 · pages 274-275
tahdhib-11146
البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب توفي وله مال قال : يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لاربابه الذين كاتبوه ، هو ماله. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية ، والتي قدمناها عن بريد العجلى هو الذى به افتي وعليه اعمل ، وهو أن المولى يرث من تركة مكاتبه بمقدار ما بقي عليه من العبودية ويكون الباقي لولده ، ويلزمه أن يؤدي إلى مولى ابيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق ما بقي من المال. ولا ينافي ذلك ما رواه جميل وعبد الله بن سنان ومالك بن عطية الذي قدمناه من انه إذا ادى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له ، لانه ليس في هذه الاخبار انه إذا أدى ما بقي على ابيه من اصل المال أو من نصيبه ، وإذا احتمل ذلك حملناه على انه إذا أدى ما بقي على ابيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك منه شئ كان له ، وعلى هذا الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة.

الهوامش1

[٩٩٩]الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ص ٢٧٩ص 274

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 274

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 999 / 32 — Usul16