No. ١٠٠١ / ٣٤vol. 8 · page 275
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه ان كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لانه عبده.
الهوامش1
[١٠٠٠](١٠٠٠) الكافي ج ٢ ص ٢٤١ بدون الفرع الاخير في المسألة الفقيه ج ٤ ص ١٦٠ص 275