Usul16

Hadith record

tahdhib-11152

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب المكاتب

No. ١٠٠٥ / ٣٨vol. 8 · page 276
tahdhib-11152
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزى عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

الهوامش1

[١٠٠٤]الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٤ص 276

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 276

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1005 / 38 — Usul16