No. ١٠٠٥ / ٣٨vol. 8 · page 276
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزى عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
الهوامش1
[١٠٠٤]الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٤ص 276