Usul16

Hadith record

tahdhib-11231

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب الايمان والاقسام

No. ١٠٨٤ / ٧٦vol. 8 · page 293
tahdhib-11231
وعنه عن ابي عبد الله عن الحسين بن على عن عبد الله ابن وضاح قال :
Show clickable narrator chain

كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني ألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف لي وقد علمت انه حلف لي يمينا فاجرة ، فوقع بعد ذلك له ارباح ودراهم كثيرة فأردت ان أقتص الالف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها فكتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام وأخبرته اني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب عليه‌السلام الي : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا انك رضيت بيمينه فأحلفته لا مرتك ان تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسن عليه‌السلام.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 293

View original source