Usul16

Hadith record

tahdhib-11235

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب الايمان والاقسام

No. ١٠٨٨ / ٨٠vol. 8 · page 294
tahdhib-11235
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علا بياع السابري قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته اليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.

الهوامش1

[١٠٨٧]الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨ص 294

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 294

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1088 / 80 — Usul16