No. ١٠٨٨ / ٨٠vol. 8 · page 294
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علا بياع السابري قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته اليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.
الهوامش1
[١٠٨٧]الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨ص 294