Usul16

Hadith record

tahdhib-11282

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب النذور

No. ١١٣٥ / ١٢vol. 8 · page 305
tahdhib-11282
علي بن مهزيار قال
Show clickable narrator chain

قلت : لابي الحسن عليه‌السلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله عزوجل حاجته ان يتصدق في مسجده بالف درهم نذرا ، فقضى الله عزوجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال : يعيد ، وكتب إليه : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب عليه‌السلام إليه : قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى ، وكتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه

الهوامش2

[١١٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ص 305

[١١٣٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٠١ صدر الحديث وص ١٢٥ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ص 305

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 305

View original source