Show clickable narrator chain
إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا.
تهذيب الأحكام
إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال علي نذر ، انه قال : ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.
[١١٢٤]الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ص 303
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول علي نذر قال : ليس بشئ حتى يسمي النذر فيقول : علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا ، فان قال الرجل انا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدي البدن.
كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت انها بعد حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام وأنا بالمدينة فأجابني : ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك.
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان
[١١٢٧](١١٢٨) الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ وليس فيه في الاول ـ انه ـ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨ص 303
ان امير المؤمنين عليهالسلام سئل عن الرجل نذر ان يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا قال : فليمش فإذا تعب فليركب.
[١١٢٩]الاستبصار ج ٤ ص ٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥ص 304
سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال : يحج راكبا.
[١١٣٠](١١٣١) الاستبصار ج ٤ ص ٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ص 304
قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فاراد أن يحج فقيل له : تزوج ثم حج فقال : ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج فقال : اعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، ققال : انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج واوجب عليه من التزويج ، قلت : فان الحج تطوع قال : وان كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل قد اعتق غلامه.
[١١٣٢]الاستبصار ج ٤ ص ٤٨ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ص 304
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول للشئ ببيعه انا اهديه إلى بيت الله قال فقال : ليس بشئ كذبة كذبها.
كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليهالسلام وقرأته : لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
[١١٣٣]الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ص 305
قلت : لابي الحسن عليهالسلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله عزوجل حاجته ان يتصدق في مسجده بالف درهم نذرا ، فقضى الله عزوجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال : يعيد ، وكتب إليه : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب عليهالسلام إليه : قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى ، وكتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه
[١١٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ص 305
[١١٣٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٠١ صدر الحديث وص ١٢٥ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ص 305
إن قلت لله علي فكفارة يمين. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في كتاب الصوم ، وجملته ان الكفارة انما تلزم بحسب ما يتمكن الانسان منه فمن تمكن من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كان عليه ذلك ، فمتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الاخير ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
انه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
[١١٣٦](١١٣٧) الاستبصار ج ٤ ص ٥٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ص 306
في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
سأل عباد ابن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليهالسلام قال : يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
[١١٣٨](١١٣٩) الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥ص 306
قلت له بأبي أنت وامي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال : كفر يمينك فانما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
سألته عن كفارة النذور فقال : كفارة النذور كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
[١١٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ٥٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ص 307
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو اقل قال : إذا لم يجعل لله فليس بشئ.
[١١٤١]الاستبصار ج ٤ ص ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ص 307
قلت لابي عبد الله عليهالسلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل ان ولدت غلاما ان احجه أو أحج عنه فقال : ان رجلا نذر لله عزوجل في ابن له ان هو ادرك ان يحجه أو يحج عنه ، فمات الاب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يحج عنه مما ترك أبوه.
[١١٤٢]الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ص 307
كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال له جعلت فداك : اني كنت أعطيت الله عهدا ان عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي ان اتصدق بجميع ما املك وان الله عزوجل عافاني منه ، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الانصار ، وقد حملت كل ما أملك فانا بائع داري وجميع ما أملك واتصدق به فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة فاعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته ، ثم انطلق إلى اوثق الناس في نفسك وادفع إليه الصحيفة واوصه ومره ان حدث بك حدث الموت ان يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل انت وعيالك مثل ما كنت تأكل ، ثم انظر إلى كل شئ تصدق به فيما يسهل عليك من صدقة أو صلة قرابة وفي وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه وإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي وصيت إليه فمره ان يخرج الصحيفة ثم اكتب جملة ما تصدقت به واخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة ، ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى تفى الله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك ان شاء الله فقال الرجل : فرجت عني يابن رسول الله جعلني الله فداك.
[١١٤٣]الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ص 307
[١١٤٤]الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ص 307
في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فاعتق اشل أو اعرج قال : إذا كان مما يباع اجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمى.
ان امير المؤمنين عليهالسلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال : ان شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف.
[١١٤٥](١١٤٦) الكافي ج ٢ ص ٣٧٥ص 308
لما سم المتوكل نذر إن عوفي ان يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة الف وقال بعضهم : عشرة آلاف وقالوا فيه اقاويل مختلفة فاشتبه عليه الامر ، فقال له رجل من ندمائه يقال له صفعان : الا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه؟ فقال له المتوكل : من تعني ويحك؟ فقال : ابن الرضا فقال له : هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال له : يا امير المؤمنين إن اخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل : قد رضيت ، يا جعفر بن محمد سر إليه واسأله عن حد المال الكثير ، فصار جعفر إلى ابي الحسن علي بن محمد عليهالسلام فسأله عن حد المال الكثير فقال له : الكثير ثمانون ، فقال له جعفر : يا سيدي ارى انه يسألني عن العلة فيه فقال أبو الحسن عليهالسلام : ان الله عزوجل يقول ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة )
سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.
[١١٤٧]الكافي ج ٢ ص ٣٧٥ص 309
[١١٤٨]الاستبصار ج ٤ ص ٥٥ص 309
قلت له ان لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي ان لا ابيعها ابدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال : ف لله بقولك له.
سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال : ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وان كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ.
[١١٤٩]الاستبصار ج ٤ ص ٤٦ص 310
النذر نذران فما كان لله وفي به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
[١١٥٠]الاستبصار ج ٤ ص ٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥ص 310
سمعته يقول : لو ان عبدا أنعم الله عليه نعمة اما ان يكون مريضا أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان فان عليه ان يتم.
[١١٥١]الاستبصار ج ٤ ص ٥٥ص 310
سألته عن رجل قال : ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد قال : يصوم ثلاثة ايام ويتصدق على عشرة مساكين.
[١١٥٣]الاستبصار ج ٤ ص ٤٦ص 310
سألته عن رجل جعل عليه أيمانا ان يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو كلم اباه أو امه أو اخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو امرا لا يصلح له فعله فقال : لا يمين في معصية الله ، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفى بها ما جعل لله عليه في الشكر ان هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من امر يخافه اورد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله على كذا وكذا شكرا ، فهذا الواجب على صاحبه ، ينبغي له ان يفى به.
سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال : ليس عليها شئ.
[١١٥٤]الاستبصار ج ٤ ص ٤٦ الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ وفيه صدر الحديثص 311
كتب رجل من بنى هاشم إلى ابي جعفر الثاني عليهالسلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتها مما ترابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أولا يلزمني أو افتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من ابواب البر لا صير إليه ان شاء الله تعالى فكتب إليه بخطه وقرأته : ان كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنيعة ، والا فاصرف ما نويت من نفقة في ذلك في ابواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
قلت لابي الحسن عليهالسلام جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ان لا اتزوجها ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما اتزوج به في العلانية فقال : عاهدت الله ان لا تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه.
[١١٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٥ص 312
ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له ان يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله الا انه ينبغي له ان يتركه إلى طاعة الله.
[١١٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٣ص 312
انه قال في رجل حلف بيمين ان لا يكلم ذا قرابة له قال : ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال : كل يمين لايراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره ، قال الحلبي : وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعا لها فلانا وفلانا فأعار بعض اهلها بغير امرها قال : ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من اشباه هذا فليس بشئ ، ولا هدي إلا بذكر الله ، وسئل عن الرجل يقول علي الف بدنة وهو محرم بألف حجة قال : تلك من خطوات الشيطان ، وعن الرجل يقول هو محرم بحجة قال : ليس بشئ ، أو يقول انا اهدي هذا الطعام قال : ليس بشئ ان الطعام لا يهدي ، أو يقول : الجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله تعالى فقال : انما تهدي البدن وهن أحياء وليس تهدي حين صارت لحما.
[١١٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ٤٧ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ وفيه بعض المسائل من الحديثص 312
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حرإن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا يصحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.
ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها فوقع بعير فخرم انفها فأتت عليا عليهالسلام تخاصم فابطله فقال : انما نذرت لله.
[١١٦١]الاستبصار ج ٤ ص ٤٧ص 313
نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان احج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : اني احب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت : معي نفقة ولو شئت ان اذبح لفعلت وعلي دين فقال : اني احب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة ، فقلت : أشئ واجب أفعلة؟ فقال : لامن جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.
سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف ان
[١١٦٣]الاستبصار ج ٤ ص ٤٩ص 313
من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا اعلم الا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة.
[١١٦٥]الاسبتصار ج ٤ ص ٥٤ص 314
عليه بدنة ولم يسم اين ينحرها؟ قال : انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين وقال : في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيه فانه يجزى عنه.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قال لله علي ان اصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد اتي علي عليهالسلام في مثل هذا فقال : صم ستة اشهر فان الله تعالى يقول ( تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ) يعني ستة اشهر.
[١]سورة ابراهيم الاية : ٢٥ص 314
[١١٦٧]الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤ وفيه صدر الحديثص 314
قلت لابي جعفر الثاني عليهالسلام ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فايما افضل تعتقها أو ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.
[١١٦٨]الكافي ج ١ ص ٢٠١ص 314
[١١٦٩]الاستبصار ج ٤ ص ٤٩ص 314
من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
انه قال : ايما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن ان يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ قال : نعم امر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت ان هي ايست من الحيض هل تقضيه؟ قال : لا ، يجزيها الاول.
[١١٧١]الاستبصار ج ٤ ص ٤٩ص 315
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره؟ قال : نعم.
[١١٧٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٤ بتفاوتص 315
قلت له : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فبرئ فقال : يا اسحاق لمن جعلته؟ قال قلت : جعلت فداك للامام قال : نعم هو لله وما كان لله فهو للامام.
[١١٧٣]الكافي ج ١ ص ٢٤٢ ذيل حديثص 315
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كفارة النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق اقل أو اكثر قال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.
[١١٧٥]الاستبصار ج ٤ ص ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ وقد سبق برقم ١٨ من البابص 316
سمعته يقول : لو ان عبدا انعم الله عليه بنعمة إما ان يكون مريضا أو يبتلى ببلية فانعم الله عليه فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم.
[١١٧٦]الاستبصار ج ٤ ص ٤٩ص 316
قلت له : جعلت فداك اني جعلت لله علي ان لا أقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام قال فقال : ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به ، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك.
[١١٧٨]الاستبصار ج ٤ ص ٤٧ص 316
هي عليك صدقة قال : ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.
كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال : يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه وذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه صلىاللهعليهوآله (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) والكثير في كتاب الله ثمانون.
[١١٧٩]الاستبصار ج ٤ ص ٤٥ص 317
انه اتاه رجل فقال : اني نذرت ان أنحر ولدي عند مقام ابراهيم عليهالسلام ان فعلت كذا وكذا ففعلته فقال عليهالسلام : قال علي عليهالسلام اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل حلف ان ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الاول انما الزمه ذبح كبش لانه جعل ذلك نذرا على نفسه والخبر الاخير كان يمينا مع انا بينا انه لا نذر في معصية وذبح الولد من المعاصي ، وإذا كان كذلك لم يكن ذبح الكبش أيضا واجبا وانما ورد ذلك مورد الاستحباب.
[١١٨١]الاستبصار ج ٤ ص ٤٧ص 317
[١١٨٢]الاستبصار ج ٤ ص ٤٨ وتقدم برقم ٥٥ في صفحة ٢٨٨ص 317
دخل ابن ابي سعيد المكاري على الرضا عليهالسلام فقال له : أسألك عن مسالة؟ فقال : لا أخالك تقبل مني ولست من غنمي ولكن هلمها فقال : رجل قال : عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله فقال : نعم ان الله يقول في كتابه ( حتى عاد كالعرجون القديم )فما كان من مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حر.
[١]سورة يس الاية : ٣٦ص 318
في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه به فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقلت قد ابتليت فأمر بقرقورفيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ، ثم أمر ان يوزن القصب الذي اخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل ، وقال في رجل مقيد حلف ان لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في أجانة فيها ماء حتى إذا عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه ثم أمر فالقى في الماء الاوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء ، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء نظركم الوزن الذي القي في الماء فلما وزن فقال : هذا وزن قيدك ، قال : وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة فالقاها معه فجاء رجل لا شئ معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا الفى اليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة : خذ ثلاثة دراهم وامض فقال : لا أرى دون النصف فقال : لا تفعل فحلف انه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقصا عليه قصتهما فقال : كم لك؟ قال : خمسة فقال : هذه خمسة عشر وقال للآخر : كم لك؟ قال : ثلاثة فقال : هذه تسعة وذلك أربعة وعشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد اكلت ثمانية فانما بقي لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة.
[٢]كعصفور السفينة العظيمة أو الطويلةص 318
[١١٨٣](١١٨٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بزيادة في آخره الفقيه ج ٣ ص ٩٣ بزيادة في اوله وتقدم بتسلسل ٨٣٥ص 318