Usul16

Hadith record

tahdhib-11283

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب النذور

No. ١١٣٦ / ١٣vol. 8 · page 306
tahdhib-11283
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن قلت لله علي فكفارة يمين. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في كتاب الصوم ، وجملته ان الكفارة انما تلزم بحسب ما يتمكن الانسان منه فمن تمكن من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كان عليه ذلك ، فمتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الاخير ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 306

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1136 / 13 — Usul16