Usul16

Hadith record

tahdhib-11307

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب النذور

No. ١١٦٠ / ٣٧vol. 8 · pages 312-313
tahdhib-11307
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في رجل حلف بيمين ان لا يكلم ذا قرابة له قال : ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال : كل يمين لايراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره ، قال الحلبي : وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعا لها فلانا وفلانا فأعار بعض اهلها بغير امرها قال : ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من اشباه هذا فليس بشئ ، ولا هدي إلا بذكر الله ، وسئل عن الرجل يقول علي الف بدنة وهو محرم بألف حجة قال : تلك من خطوات الشيطان ، وعن الرجل يقول هو محرم بحجة قال : ليس بشئ ، أو يقول انا اهدي هذا الطعام قال : ليس بشئ ان الطعام لا يهدي ، أو يقول : الجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله تعالى فقال : انما تهدي البدن وهن أحياء وليس تهدي حين صارت لحما.

الهوامش1

[١١٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ٤٧ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ وفيه بعض المسائل من الحديثص 312

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 312

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1160 / 37 — Usul16