Usul16

Hadith record

tahdhib-11334

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب الكفارات

No. ١١٨٧ / ٣vol. 8 · page 320
tahdhib-11334
عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة )يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال : ثوبان.

الهوامش1

[١]سورة النساء الاية : ٩١ص 320

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 320

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1187 / 3 — Usul16