No. ١١٨٧ / ٣vol. 8 · page 320
عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة )يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال : ثوبان.
الهوامش1
[١]سورة النساء الاية : ٩١ص 320