Show clickable narrator chain
ام الولد تجزي في الظهار.
تهذيب الأحكام
ام الولد تجزي في الظهار.
لا يجزي الاعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور ، ولا يجوز المقعد.
[١١٨٥]الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ص 319
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة )يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال : ثوبان.
[١]سورة النساء الاية : ٩١ص 320
انه يصدق ان كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار ، قلت : فان لم يكن عنده ما يكفر به قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.
ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر ، وان تصدق بكفه أو اطعم نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة.
[١١٨٩](١١٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ٥٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ص 320
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يارسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال : اعتق رقبة قال : ليس عندي قال : فصم شهرين متتابعين قال : لا أقدر قال : فاطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي قال : فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا وقال : اذهب فتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق ما بين لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال : اذهب فكل واطعم عيالك. قال محمد بن الحسن : هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر الاول الذي قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار ، وانما يجزي فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الاخير الذي قال له رسول الله صلىاللهعليهوآله كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما : انه يجوز ان يكون لما تصدق النبي صلىاللهعليهوآله سقطت عنه الكفارة ثم اجراه عليهالسلام مجرى غيره من الضعفاء في ان قال له : كل انت وعيالك لما رأى من حاجتهم إلى ذلك ، والثاني : ان يكون انما أجاز ذلك له بشرط انه متى تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه اسحاق بن عمار ولا تنافي بينهما على حال.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المظاهر قال : عليه تحرير
[١١٩١]الاستبصار ج ٤ ص ٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤ص 321
[١١٩٢]الاستبصار ج ٤ ص ٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بتفاوتص 321
ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين ، وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فان صام واصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه
سألته عن رجل قال لا مرأته انت علي كظهر امي قال : عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الحديث وحديث معاوية بن وهب المتقدم من لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره ، لانا قد بينا ان كفارة الظهار مترتبة فيما تقدم في كتاب الطلاق ، ولا يمتنع ان يكون قد استعمل أو ـ مجازا ويكون المراد به إذا لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض إلى ما عداه وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
[١١٩٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ص 322
المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.
[١١٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٥٨ص 322
قال أبو عبد الله عليهالسلام : كفارة الدم إذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد ادى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود ، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي ، وإذا قتل خطأ ادى ديته إلى أوليائه ثم اعتق رقبة ، فان لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.
انه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم انه مؤمن غير انه حمله الغضب على انه قتله هل له من توبة ان أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال : يقربه ان لم يعلم انطلق إلى اوليائه فأعلمهم انه قتله ، فان عفي عنه أعطاهم الدية واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ قال : لا يستغفر حتى يؤدي ديته إلى اهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو ان يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت : فان لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى اهله.
[١١٩٧]الكافي ج ٢ ص ٣١٦ص 323
قلت له الرجل يقتل الرجل عمدا قال : عليه ثلاث كفارات أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، وقال : أفتى على بن الحسين عليهالسلام بمثل ذلك.
في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال : يصليها ويصبح صائما.
انه قال : في رجل قتل مملوكه قال : يعجبني ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.
من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا.
[١٢٠١]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٩٣ص 324
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل قتل رجلا متعمدا قال : جزاؤه جهنم قال قلت : هل له توبة؟ قال : نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته ، قال قلت : لا يقبلون منه الدية قال : يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلحهم بها قال : قلت لا يقبلون منه ولا يزوجونه قال : يصرها صررا ثم يرمي بها في دارهم.
[١٢٠٢]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ وفيه (واو) الجمع بدل (أو) التخييرص 324
العبد الاعمى والاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله صلىاللهعليهوآله اعتقهم.
في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال : يتصدق بقدر ما يطيق.
[١٢٠٥]الاستبصار ج ٢ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ١٩١ص 324
في قول الله عزوجل ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا )
روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخى حنان بن سدير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على اخيه أو على قريب له فقال : لا بأس بشق الجيوب. قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على اخيه أو على قريب له فقال : لا بأس بشق الجيوب. قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهماالسلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تم كتاب النذور والايمان والكفارات وبالله التوفيق ويليه كتاب الصيد والذبايح.
[١٢٠٦]الكافي ج ١ ص ١٩٤ ذيل حديثص 325