Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٦ ـ باب الكفارات

No. ١١٨٥ / ١vol. 8 · page 319
tahdhib-11332
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ام الولد تجزي في الظهار.

No. ١١٨٦ / ٢vol. 8 · page 319
tahdhib-11333
عنه عن محمد بن الحسين عن غياث بن ابراهيم عن جعفر ابن محمد عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يجزي الاعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور ، ولا يجوز المقعد.

الهوامش1

[١١٨٥]الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ص 319

No. ١١٨٧ / ٣vol. 8 · page 320
tahdhib-11334
عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة )يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال : ثوبان.

الهوامش1

[١]سورة النساء الاية : ٩١ص 320

No. ١١٨٨ / ٤vol. 8 · page 320
tahdhib-11335
عنه عن بعض اصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كفارة الطمث
Show clickable narrator chain

انه يصدق ان كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار ، قلت : فان لم يكن عنده ما يكفر به قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.

No. ١١٨٩ / ٥vol. 8 · page 320
tahdhib-11336
عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.

No. ١١٩٠ / ٦vol. 8 · pages 320-321
tahdhib-11337
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر ، وان تصدق بكفه أو اطعم نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة.

الهوامش1

[١١٨٩](١١٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ٥٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ص 320

No. ١١٩١ / ٧vol. 8 · page 321
tahdhib-11338
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يارسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال : اعتق رقبة قال : ليس عندي قال : فصم شهرين متتابعين قال : لا أقدر قال : فاطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا وقال : اذهب فتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق ما بين لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال : اذهب فكل واطعم عيالك. قال محمد بن الحسن : هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر الاول الذي قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار ، وانما يجزي فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الاخير الذي قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما : انه يجوز ان يكون لما تصدق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سقطت عنه الكفارة ثم اجراه عليه‌السلام مجرى غيره من الضعفاء في ان قال له : كل انت وعيالك لما رأى من حاجتهم إلى ذلك ، والثاني : ان يكون انما أجاز ذلك له بشرط انه متى تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه اسحاق بن عمار ولا تنافي بينهما على حال.

No. ١١٩٢ / ٨vol. 8 · page 321
tahdhib-11339
الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المظاهر قال : عليه تحرير

الهوامش2

[١١٩١]الاستبصار ج ٤ ص ٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤ص 321

[١١٩٢]الاستبصار ج ٤ ص ٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بتفاوتص 321

No. ١١٩٣ / ٩vol. 8 · page 322
tahdhib-11340
عنه عن فضالة والحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام في الرجل يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال :
Show clickable narrator chain

ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين ، وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فان صام واصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه

No. ١١٩٤ / ١٠vol. 8 · page 322
tahdhib-11341
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال لا مرأته انت علي كظهر امي قال : عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الحديث وحديث معاوية بن وهب المتقدم من لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره ، لانا قد بينا ان كفارة الظهار مترتبة فيما تقدم في كتاب الطلاق ، ولا يمتنع ان يكون قد استعمل أو ـ مجازا ويكون المراد به إذا لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض إلى ما عداه وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

الهوامش1

[١١٩٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ص 322

No. ١١٩٥ / ١١vol. 8 · page 322
tahdhib-11342
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.

الهوامش1

[١١٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٥٨ص 322

No. ١١٩٦ / ١٢vol. 8 · pages 322-323
tahdhib-11343
يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كفارة الدم إذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد ادى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود ، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي ، وإذا قتل خطأ ادى ديته إلى أوليائه ثم اعتق رقبة ، فان لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.

No. ١١٩٧ / ١٣vol. 8 · page 323
tahdhib-11344
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم انه مؤمن غير انه حمله الغضب على انه قتله هل له من توبة ان أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال : يقربه ان لم يعلم انطلق إلى اوليائه فأعلمهم انه قتله ، فان عفي عنه أعطاهم الدية واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.

No. ١١٩٨ / ١٤vol. 8 · page 323
tahdhib-11345
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ قال : لا يستغفر حتى يؤدي ديته إلى اهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو ان يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت : فان لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى اهله.

الهوامش1

[١١٩٧]الكافي ج ٢ ص ٣١٦ص 323

No. ١١٩٩ / ١٥vol. 8 · page 323
tahdhib-11346
عنه عن الحسن عن القاسم عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له الرجل يقتل الرجل عمدا قال : عليه ثلاث كفارات أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، وقال : أفتى على بن الحسين عليه‌السلام بمثل ذلك.

No. ١٢٠٠ / ١٦vol. 8 · page 323
tahdhib-11347
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال : يصليها ويصبح صائما.

No. ١٢٠١ / ١٧vol. 8 · page 324
tahdhib-11348
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في رجل قتل مملوكه قال : يعجبني ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.

No. ١٢٠٢ / ١٨vol. 8 · page 324
tahdhib-11349
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن ابيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن معلى أبي عثمان عن المعلى وابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انهما سمعاه يقول :
Show clickable narrator chain

من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا.

الهوامش1

[١٢٠١]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٩٣ص 324

No. ١٢٠٣ / ١٩vol. 8 · page 324
tahdhib-11350
عنه عن السندي بن محمد البزاز عن صفوان بن يحيى عن منذر بن جيفر عن أبي بكر الحضرمي قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل قتل رجلا متعمدا قال : جزاؤه جهنم قال قلت : هل له توبة؟ قال : نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته ، قال قلت : لا يقبلون منه الدية قال : يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلحهم بها قال : قلت لا يقبلون منه ولا يزوجونه قال : يصرها صررا ثم يرمي بها في دارهم.

الهوامش1

[١٢٠٢]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ وفيه (واو) الجمع بدل (أو) التخييرص 324

No. ١٢٠٤ / ٢٠vol. 8 · page 324
tahdhib-11351
عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

العبد الاعمى والاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اعتقهم.

No. ١٢٠٥ / ٢١vol. 8 · page 324
tahdhib-11352
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال : يتصدق بقدر ما يطيق.

الهوامش1

[١٢٠٥]الاستبصار ج ٢ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ١٩١ص 324

No. ١٢٠٦ / ٢٢vol. 8 · page 325
tahdhib-11353
عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في قول الله عزوجل ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا )

No. ١٢٠٧ / ٢٣vol. 8 · page 325
tahdhib-11354
وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال :
Show clickable narrator chain

روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخى حنان بن سدير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على اخيه أو على قريب له فقال : لا بأس بشق الجيوب. قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على اخيه أو على قريب له فقال : لا بأس بشق الجيوب. قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما‌السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تم كتاب النذور والايمان والكفارات وبالله التوفيق ويليه كتاب الصيد والذبايح.

الهوامش1

[١٢٠٦]الكافي ج ١ ص ١٩٤ ذيل حديثص 325