Usul16

Hadith record

tahdhib-11335

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب الكفارات

No. ١١٨٨ / ٤vol. 8 · page 320
tahdhib-11335
عنه عن بعض اصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كفارة الطمث
Show clickable narrator chain

انه يصدق ان كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار ، قلت : فان لم يكن عنده ما يكفر به قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 320

View original source