Usul16

Hadith record

tahdhib-11336

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب الكفارات

No. ١١٨٩ / ٥vol. 8 · page 320
tahdhib-11336
عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 320

View original source