Usul16

Hadith record

tahdhib-11343

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب الكفارات

No. ١١٩٦ / ١٢vol. 8 · pages 322-323
tahdhib-11343
يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كفارة الدم إذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد ادى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود ، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي ، وإذا قتل خطأ ادى ديته إلى أوليائه ثم اعتق رقبة ، فان لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 322

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1196 / 12 — Usul16