Usul16

Hadith record

tahdhib-11354

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب الكفارات

No. ١٢٠٧ / ٢٣vol. 8 · page 325
tahdhib-11354
وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال :
Show clickable narrator chain

روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخى حنان بن سدير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على اخيه أو على قريب له فقال : لا بأس بشق الجيوب. قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على اخيه أو على قريب له فقال : لا بأس بشق الجيوب. قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما‌السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تم كتاب النذور والايمان والكفارات وبالله التوفيق ويليه كتاب الصيد والذبايح.

الهوامش1

[١٢٠٦]الكافي ج ١ ص ١٩٤ ذيل حديثص 325

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 325

View original source