No. ٣٣vol. 9 · page 10
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى بن عبد الله قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن صيد المجوس فقال : لا بأس إذا أعطو كه حيا ، والسمك ايضا وإلا فلا تجز شهادتهم الا ان تشهده انت. وكل ماروي من الاخبار من ان صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من انه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جازا كله وما روي في ذلك ما رواه :
الهوامش1
[٣٣]الاستبصار ج ٤ ص ٦٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٤ص 10