Usul16

Hadith record

tahdhib-11419

تهذيب الأحكام

١ ـ باب الصيد والذكاة

No. ٦٥ / ٦٥vol. 9 · pages 16-17
tahdhib-11419
الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش ، قلت : ان الناس يقولون من السبع فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبع لاناب له فانما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذا تفصيلا ، وحرم الله عزوجل ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان ، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما اشبه ذلك ، وكل مادف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 16

View original source