Usul16

Hadith record

tahdhib-11530

تهذيب الأحكام

١ ـ باب الصيد والذكاة

No. ١٧٦ / ١٧٦vol. 9 · page 42
tahdhib-11530
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير ، وانما نهاهم من اجل ظهورهم أن يفنوه ، وليست الحمر بحرام ثم قال : اقرأ هذه الاية (قل لا أجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا اهل لغير الله به). قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه. المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن وان كان فيما عداه ايضا محرمات كثيرة إلا انه دونه في التغليظ ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 42

View original source