Usul16

Hadith record

tahdhib-11582

تهذيب الأحكام

١ ـ باب الصيد والذكاة

No. ٢٢٨ / ٢٢٨vol. 9 · page 55
tahdhib-11582
عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لاتنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها. فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وانما لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 55

View original source