Usul16

Hadith record

tahdhib-1173

تهذيب الأحكام

١٩ ـ باب الحيض والاستحاضة والنفاس

No. ١١٧٨ / ١vol. 1 · page 380
tahdhib-1173

أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 380

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٧٨ / ١ — Usul16