No. ١١٧٨ / ١vol. 1 · page 380
tahdhib-1173أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.