Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٩ ـ باب الحيض والاستحاضة والنفاس

No. ١١٧٨ / ١vol. 1 · page 380
tahdhib-1173

أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.

No. ١١٧٩ / ٢vol. 1 · page 380
tahdhib-1174

الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن يونس بن يعقوب قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال : تدع الصلاة ، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال : تصلى ، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال : تدع الصلاة ، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو اربعة قال : تصلى ، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ايام قال : تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.

الهوامش · 1

[١١٧٩](١١٧٩) الاستبصار ج ١ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٢٣.ص 380

No. ١١٨٠ / ٣vol. 1 · page 380
tahdhib-1175

سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبى بصير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال : ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.

الهوامش · 1

[١١٨٠]الاستبصار ج ١ ص ١٣٢.ص 380

No. ١١٨١ / ٤vol. 1 · pages 380-381
tahdhib-1176

احمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة اشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال : أقراؤها مثل أقراء نسائها فان كان نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة ايام.

الهوامش · 1

[١١٨١]الاستبصار ج ١ ص ١٣٨ الكافي ج ١ ص ٢٣.ص 380

No. ١١٨٢ / ٥vol. 1 · page 381
tahdhib-1177

أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المرأة إذا رأت الدم في اول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة ايام وصلت سبعة وعشرين يوما ، قال : الحسن وقال ابن بكير وهذا مما لا يجدون منه بدا.

الهوامش · 1

[١١٨٢](١١٨٢) الاستبصار ج ١ ص ١٣٧.ص 381

No. ١١٨٣ / ٦vol. 1 · pages 381-385
tahdhib-1178

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحيض والسنة في وقته فقال :

Show clickable narrator chain

ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم يدع لاحد مقالا فيه بالرأي ، أما احدى السنن : فالحائض التي لها ايام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبى جيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك فقال : تدع الصلاة قدر اقرائها أو قدر حيضها ، وقال إنما هو عزف فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : هذه سنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في التي تعرف ايام اقرائها ولم تختلط عليها ألا ترى انه لم يسألها كم يوم هي؟ ولم يقل إذا زادت على كذا يوما فانت مستحاضة ، وإنما سن لها اياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها ، وكذلك أفتى أبى عليه‌السلام ، وسئل عن المستحاضة فقال : إنما ذلك عزف أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل وان سال؟ قل : وإن سال مثل المثعب قال أبو عبد الله عليه‌السلام : هذا تفسير حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف ايام اقرائها ولا وقت لها إلا ايامها قلت أو كثرت ، وأما سنة التي قد كان لها ايام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى اغفلت عددها وموضعها من الشهر ، فان سنتها غير ذلك وذلك ان فاطمة بنت ابى حبيش اتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال انى استحاض فلا اطهر فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس ذلك بحيض إنما هو عزف فإذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، فكانت تغتسل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن لاختها فكان صفرة الدم تعلو الماء قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أما تسمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟ الا تراه لم يقل لها دعي الصلاة ايام اقرائك؟ ولكن قال : لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ادبرت فاغتسلي وصلي ، فهذا يبين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها ألا تسمعها تقول اني استحاض فلا اطهر وكان أبى يقول أنها استحيضت سبع سنين ففي اقل من هذا يكون الريبة والاختلاط ، فلهذا احتاجت إلى ان تعرف اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك ان دم الحيض اسود يعرف ، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض أن يكون الصفرة والكدرة فما فوقها في ايام الحيض إذا عرفت حيضا كله ان كان الدم اسودا وغير ذلك ، فهذا يبين لك ان قليل الدم وكثيره في ايام الحيض حيض كله إذا كانت الايام معلومة ، فإذا جهلت الايام وعددها احتاجت إلى النظر إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فانت مستحاضة كما لم يأمر الاولى بذلك ، وكذلك أبي عليه‌السلام افتى في مثل هذا وذلك ان امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة فإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : فارى جواب ابى هاهنا غير جوابه في المستحاضة الاولى ألا تراه قال تدع الصلاة ايام اقرائها؟ لانه نظر إلى عدد الايام وقال هاهنا إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وأمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا اقبل وادبر وتغير ، وقوله البحراني شبه معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ان دم الحيض يعرف وإنما سماه أبي عليه‌السلام بحرانيا لكثرته ولونه وهذه سنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في التي اختلط ايامها حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الايام وكثيره ، قال وأما السنة الثالثة : ففي التي ليس لها ايام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت اول ما ادركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة الاولى والثانية ، وذلك ان امرأة يقال لها حمنة بنت جحش اتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت اني استحضت حيضة شديدة فقال : احتشي كرسفا ، فقالت انه اشد من ذلك إني اثجه ثجا فقال : لها تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثا وعشرين أو اربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام فاراه قد بين في هذه غير ما بين في الاولى والثانية وذلك ان امرها مخالف لامر تينك ألا ترى ان ايامها لو كانت اقل من سبع وكانت خمسا أو اقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة ايامها وهي مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان حيضها اكثر من سبع وكانت ايامها عشرا أو اكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها تحيضي وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض ألا تراه لم يقل لها اياما معلومة تحيضي ايام حيضك؟ ومما يبين هذا قوله لها في علم الله لانه قد كان لها وان كانت الاشياء كلها في علم الله فهذا بين واضح ان هذه لم يكن لها أيام قبل تلك قط وهذه سنة التي استمر بها الدم اول ما تراه اقصى وقتها سبع واقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها ايام معلومة فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة لا يكاد أبدا تخلو من واحدة منهن ، وإن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على ايامها وخلقتها التي جرت عليها ليس فيه عدد معلوم موقت غير اياما ، فان اختلطت الايام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم الوانا فسنتها اقبال الدم وادباره وتغير حالاته وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت اول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ، فان استمر بها الدم اشهرا فعلت في كل شهركما قال لها ، فان انقطع الدم في اقل من سبع أو اكثر من سبع فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته من الشهر الاول سواء حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا فتعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت فقد صارت سنة إلى ان تجلس اقراءها وإنما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث حيض لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للتي تعرف ايامها دعي الصلاة ايام اقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعي الصلاة ايام قرئك ولكن بين لها الاقراء فادناه حيضتان فصاعدا ، فان اختلطت عليها ايامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن دم الحيض اسود يعرف كقول أبي إذا رأيت الدم البحراني فان لم يكن الامر كذلك ولكن الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحال واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون لان قصتها قصة حمنة حين قالت إني اثجه ثجا.

الهوامش · 3

[١]نسخة في الجميع (عرق والموجود في الاصول عزف وهو في اللغة اللعب بالمعازف وهى الدفوف وقيل ان كل لعب عزف وكأن المراد انه لعب الشيطان بها في عبادتها كما يدل عليه قول الباقر عليه‌السلام عزف عامر فان عامر اسم الشيطان.ص 381

[١١٨٣]الكافي ج ١ ص ٢٤.ص 381

[١]الثعب بالتحريك سيل الماء في الوادي والمتعب واحد المثاعب وهى الحياض ونسخة في بعض المخطوطات (المثقب).ص 382

No. ١١٨٤ / ٧vol. 1 · page 385
tahdhib-1179

أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي الحسن الماضي عليه‌السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك سألني ان اسألك عن مسألة فتأذن لي فيها؟ فقال لي : هات فقلت : جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث وفي اول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة قال فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وإن كان من العذرة فتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن احب ، قلت جعلت فداك وكيف لها ان تعلم من الحيض هو أو من العذرة؟ فقال : يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث.

No. ١١٨٥ / ٨vol. 1 · pages 385-386
tahdhib-1180

محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال : مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل اصبعها الوسطى فان خرج (٤٩ التهذيب ج ١) الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة

الهوامش · 2

[١١٨٥](١١٨٥) الكافي ج ١ ص ٢٧.ص 385

[١]قال في الوافي (كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة اي فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة) وفي كلام صاحب الفقيه وبعض نسخ التهذيب عكس الايمن والايسر ، ونقل عن ابن طاووس انه قطع بان الغلط وقع من النساخ في النسخ الجديدة من التهذيب وكأنه غفل عن نسخ الفقيه وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم وان كان الاعتماد على الكافي اكثر).ص 386

No. ١١٨٦ / ٩vol. 1 · page 386
tahdhib-1181

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

في الحبلى ترى الدم قالا : تدع الصلاة فانه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة.

الهوامش · 1

[١١٨٦](١١٨٦) (١١٨٧) الاستبصار ج ١ ص ١٣٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 386

No. ١١٨٧ / ١٠vol. 1 · page 386
tahdhib-1182

عنه عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن الحبلى ترى الدم اتترك الصلاة؟ فقال : نعم ان الحبلى ربما قدفت بالدم.

No. ١١٨٨ / ١١vol. 1 · page 386
tahdhib-1183

عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال : نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى.

الهوامش · 1

[١١٨٨](١١٨٩) (١١٩٠) الاستبصار ج ١ ص ١٣٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨ وفيه (سألت أبا الحسن عليه‌السلام).ص 386

No. ١١٨٩ / ١٢vol. 1 · page 386
tahdhib-1184

عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال تترك إذا دام.

No. ١١٩٠ / ١٣vol. 1 · pages 386-387
tahdhib-1185

عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الايام التى كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.

No. ١١٩١ / ١٤vol. 1 · page 387
tahdhib-1186

عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.

No. ١١٩٢ / ١٥vol. 1 · page 387
tahdhib-1187

عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن اسحاق بن عمار قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.

الهوامش · 1

[١١٩٢](١١٩٢) الاستبصار ج ١ ص ١٤١.ص 387

No. ١١٩٣ / ١٦vol. 1 · page 387
tahdhib-1188

عنه عن صفوان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال : تمسك عن الصلاة.

الهوامش · 1

[١١٩٣](١١٩٤) ١١٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 387

No. ١١٩٤ / ١٧vol. 1 · page 387
tahdhib-1189

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.

No. ١١٩٥ / ١٨vol. 1 · page 387
tahdhib-1190

فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد ابن المثنى قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وفي الشهر وفي الشهرين فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة.

No. ١١٩٦ / ١٩vol. 1 · pages 387-388
tahdhib-1191

وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. قال محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الاخبار هو ان الحبلى إذا رأت الدم على عادتها في غير أيام الحبل لا يتغير ولا يحتبس عنها عن ذلك الوقت إلا بمقدار يوم أو يومين فانها تترك الصلاة وتفطر الصوم ويجري عليها حكم الحائض سواء ، وإذا رأت الدم وكان قد احتبس عليها عن ما كان قد جرت عادتها به بمقدار عشرين يوما فصاعدا ثم رأت الدم فانها تصلي وتصوم وليس حكمها حكم الحائض ، والذي يدل على هذا التفصيل.

الهوامش · 1

[١١٩٦]الاستبصار ج ١ ص ١٤٠.ص 387

No. ١١٩٧ / ٢٠vol. 1 · pages 388-389
tahdhib-1192

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي ، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة فانها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.

الهوامش · 1

[١١٩٧](١١٩٧) الاستبصار ج ١ ص ١٤٠ الكافي ج ١ ص ٢٧.ص 388

No. ١١٩٨ / ٢١vol. 1 · page 389
tahdhib-1193

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى؟ قال : لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.

الهوامش · 1

[١١٩٨]الاستبصار ج ١ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٢٩ وفيه (معمر بن عمر).ص 389

No. ١١٩٩ / ٢٢vol. 1 · page 389
tahdhib-1194

عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم اكثر ، قال : وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

الهوامش · 1

[١١٩٩]الاستبصار ج ١ ص ١٤٢ الكافي ج ١ ص ٢٩.ص 389

No. ١٢٠٠ / ٢٣vol. 1 · page 389
tahdhib-1195

علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال : تصلي العصر وحدها فان

الهوامش · 1

[١٢٠٠]الاستبصار ج ١ ص ١٤٢.ص 389

No. ١٢٠١ / ٢٤vol. 1 · page 390
tahdhib-1196

فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.

الهوامش · 1

[١٢٠١](١٢٠١) (١٢٠٢) الاستبصار ج ١ ص ١٤٢.ص 390

No. ١٢٠٢ / ٢٥vol. 1 · page 390
tahdhib-1197

وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع قال

Show clickable narrator chain

حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.

الهوامش · 1

[١]هذا الحديث هو عين ما تقدم متنا وسندا بدون اي ختلاف ولولا ذكره مكررا في جميع النسخ لاحتملنا زيادته من سهو النساخ ولعله من سهو قلم المصنف قدس‌سره.ص 390

No. ١٢٠٣ / ٢٦vol. 1 · page 390
tahdhib-1198

عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.

الهوامش · 1

[١٢٠٣]الاستبصار ج ١ ص ١٤٤.ص 390

No. ١٢٠٤ / ٢٧vol. 1 · page 390
tahdhib-1199

عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.

الهوامش · 1

[١٢٠٤](١٢٠٥) الاستبصار ج ١ ص ١٤٣.ص 390

No. ١٢٠٥ / ٢٨vol. 1 · pages 390-391
tahdhib-1200

عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء الاخرة.

No. ١٢٠٦ / ٢٩vol. 1 · page 391
tahdhib-1201

عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد اخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.

الهوامش · 2

[١]يعني بالشيخ الصادق عليه‌السلام كما في النسخة المقروة على عربي بن مسافر عن هامش المطبوعة.ص 391

[١٢٠٦](١٢٠٦) الاستبصار ج ١ ص ١٤٣.ص 391

No. ١٢٠٧ / ٣٠vol. 1 · page 391
tahdhib-1202

عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال : ان كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضى ، وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس تصفر بقدر ما انك لو رأيت انسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان يأمرها أن تصلى العصر. قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الاخبار لان الذي أعول عليه في الجمع بينها ان المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فانه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربهة أقدام فانه يجب عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

No. ١٢٠٨ / ٣١vol. 1 · pages 391-392
tahdhib-1203

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.

الهوامش · 1

[١٢٠٨]الاستبصار ج ١ ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٩ وهو جزء حديث.ص 391

No. ١٢٠٩ / ٣٢vol. 1 · page 392
tahdhib-1204

ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، فان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل عليها وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.

الهوامش · 1

[١٢٠٩](١٢٠٩) الكافي ج ١ ص ٢٩.ص 392

No. ١٢١٠ / ٣٣vol. 1 · page 392
tahdhib-1205

ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال : تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين ، قال : فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.

الهوامش · 1

[١٢١٠]الاستبصار ج ١ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٩.ص 392

No. ١٢١١ / ٣٤vol. 1 · page 392
tahdhib-1206

علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال : تقضى إذا طهرت.

الهوامش · 1

[١٢١١]الاستبصار ج ١ ص ١٤٤.ص 392

No. ١٢١٢ / ٣٥vol. 1 · pages 392-393
tahdhib-1207

علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال تصوم ولا تعتد به.

الهوامش · 1

[١٢١٢]الاستبصار ج ١ ص ١٤٥ وهو متحد مع حديث ٤٢ الاتي في الباب نفسه.ص 392

No. ١٢١٣ / ٣٦vol. 1 · page 393
tahdhib-1208

عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.

No. ١٢١٤ / ٣٧vol. 1 · page 393
tahdhib-1209

عنه عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا افطرت ماتت قال : ليس عليها شئ.

No. ١٢١٥ / ٣٨vol. 1 · page 393
tahdhib-1210

عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال : تفطر حين تطمث. ولا ينافي هذا الخبر

الهوامش · 1

[١٢١٥](١٢١٥) الاستبصار ج ١ ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤.ص 393

No. ١٢١٦ / ٣٩vol. 1 · page 393
tahdhib-1211

ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب. فهذا الخبر وهم من الراوي لانه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بذلك اليوم ، وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال ، فالذي يدل على ذلك.

الهوامش · 1

[١٢١٦](١٢١٧) الاستبصار ج ١ ص ١٤٦.ص 393

No. ١٢١٨ / ٤١vol. 1 · page 394
tahdhib-1213

عنه عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد ابن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.

الهوامش · 1

[١٢١٨](١٢١٨) الاستبصار ج ١ ص ١٤٦.ص 394

No. ١٢١٩ / ٤٢vol. 1 · page 394
tahdhib-1214

عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصحبت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال :

Show clickable narrator chain

تصوم ولا تعتد به.

الهوامش · 1

[١٢١٩]الاستبصار ج ١ ص ١٤٥ وهو متحد مع حديث ٣٥ السابق في ص ٣٩٢.ص 394

No. ١٢٢٠ / ٤٣vol. 1 · page 394
tahdhib-1215

احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم انها طمثت وهي جالسة فقال : تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك الركعتين

No. ١٢٢١ / ٤٤vol. 1 · page 394
tahdhib-1216

عنه عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[١٢٢١]الاستبصار ج ١ ص ١٤٤.ص 394

No. ١٢٢٢ / ٤٥vol. 1 · pages 394-395
tahdhib-1217

محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تكون في الصلاة فتظن

Show clickable narrator chain

أنها قد حاضت قال : تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها.

الهوامش · 1

[١٢٢٢]الكافي ج ١ ص ٢٩.ص 394

No. ١٢٢٣ / ٤٦vol. 1 · page 395
tahdhib-1218

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد.

No. ١٢٢٤ / ٤٧vol. 1 · page 395
tahdhib-1219

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ فقال : قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل.

No. ١٢٢٥ / ٤٨vol. 1 · page 395
tahdhib-1220

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.

الهوامش · 1

[١٢٢٥]الاستبصار ج ١ ص ١٤٦.ص 395

No. ١٢٢٦ / ٤٩vol. 1 · page 395
tahdhib-1221

عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن رجل اصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال : تجعله غسلا واحدا.

الهوامش · 1

[١٢٢٦](١٢٢٧) ١٢٢٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٧.ص 395

No. ١٢٢٧ / ٥٠vol. 1 · page 395
tahdhib-1222

عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها.

No. ١٢٢٨ / ٥١vol. 1 · pages 395-396
tahdhib-1223

فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال : غسل الجنابة عليها واجب. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب وإن أطلق عليه لفظ الوجوب على أن قوله غسل الجنابة عليها واجب ليس فيه انه يلزمها مع ذلك غسل الحيض مفردا وإذا لم يكن ذلك فيجوز ان يكون الغسل اضافة إلى الجنابة ويكون ذلك مجزئا عنها وعن الحيض بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه.

الهوامش · 1

[١٢٢٣](١٢٢٣) (١٢٢٤) الكافي ج ١ ص ٢٤ والثانى متحد مع حديث ٢١ من باب ١٧.ص 395

No. ١٢٢٩ / ٥٢vol. 1 · page 396
tahdhib-1224

ما رواه علي بن الحسن عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال : ان شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.

No. ١٢٣٠ / ٥٣vol. 1 · page 396
tahdhib-1225

علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها فان رأت الصفرة في غير ايامها توضأت وصلت.

الهوامش · 1

[١٢٣٠](١٢٣١) ١٢٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥١ مرسلا مقطوعا.ص 396

No. ١٢٣١ / ٥٤vol. 1 · page 396
tahdhib-1226

عنه عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المرأة ترى الصفرة قال : ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.

No. ١٢٣٢ / ٥٥vol. 1 · page 396
tahdhib-1227

احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن علي بن أبى حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه. (١٢٢٩ ٨) الاستبصار ج ١ ص ١٤٧.

No. ١٢٣٣ / ٥٦vol. 1 · page 397
tahdhib-1228

احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه.

No. ١٢٣٤ / ٥٧vol. 1 · page 397
tahdhib-1229

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال : تترك الصلاة حتى تطهر.

No. ١٢٣٥ / ٥٨vol. 1 · page 397
tahdhib-1230

سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابنا قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.

الهوامش · 1

[١٢٣٥](١٢٣٦) (١٢٣٧) الكافي ج ١ ص ٣٠ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥١.ص 397

No. ١٢٣٦ / ٥٩vol. 1 · page 397
tahdhib-1231

احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا ان تكون امرأة من قريش.

No. ١٢٣٧ / ٦٠vol. 1 · page 397
tahdhib-1232

محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام : حد التي يئست من المحيض خمسون سنة.

No. ١٢٣٨ / ٦١vol. 1 · page 397
tahdhib-1233

محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.

الهوامش · 1

[١٢٣٣](١٢٣٣) (١٢٣٤)ص 397

No. ١٢٣٩ / ٦٢vol. 1 · page 398
tahdhib-1234

علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأه اعتكفت ثم

Show clickable narrator chain

انها طمثت فقال : ترجع ليس لها اعتكاف.

No. ١٢٤٠ / ٦٣vol. 1 · page 398
tahdhib-1235

عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

وأى امرأه كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.

No. ١٢٤١ / ٦٤vol. 1 · page 398
tahdhib-1236

محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر. قال محمد بن الحسن انما تجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته ، ولو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما قدمناه.

الهوامش · 1

[١٢٤١](١٢٤١) الاستبصار ج ١ ص ١٤٣.ص 398

No. ١٢٤٢ / ٦٥vol. 1 · page 398
tahdhib-1237

احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلفوا نسوة من بطانتها ، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. ولا ينافي هذا الخبر.

الهوامش · 1

[١٢٤٢](١٢٤٣) الاستبصار ج ١ ص ١٤٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٥.ص 398

No. ١٢٤٣ / ٦٦vol. 1 · pages 398-399
tahdhib-1238

ما رواه احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : العدة والحيض إلى النساء. لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض ، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الاول.

No. ١٢٤٤ / ٦٧vol. 1 · page 399
tahdhib-1239

محمد بن احمد بن يحيى عن معاويه بن حكيم عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال : لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل.

الهوامش · 1

[١٢٤٤](١٢٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٦ وهو ذيل حديث بتفاوت.ص 399

No. ١٢٤٥ / ٦٨vol. 1 · page 399
tahdhib-1240

عنه عن احمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال :

Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام الجارية النصرانية تخدمك وانت تعلم انها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة! قال : لا بأس تغسل يديها.

No. ١٢٤٦ / ٦٩vol. 1 · page 399
tahdhib-1241

عنه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

الهوامش · 1

[١٢٤٦]الاستبصار ج ١ ص ١٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤.ص 399

No. ١٢٤٧ / ٧٠vol. 1 · pages 399-400
tahdhib-1242

وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال فرق فمحمول على الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب.

الهوامش · 2

[١]الفرق : بالسكون اناء يكتال به يسع ثلاثة أصبع ، أو يحرك وهو أفصح كذا في القاموس وفي المغرب للمطرزي بفتحتين اناء يأخذ ستة عشر وطلا وذلك ثلاثة اصوع هكذا في التهذيب عن ثعلب وخالد بن يزيد ، وقال الازهري والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك ... وفى التكملة فرق بينهما القتبي فقال (الفرق بسكون الراء) الاواني والمقادير ستة عشر رطلا والصاع ثلث الفرق (وبالفتح) مكيال ثمانون رطلا ، وقال بعضهم : الفرق بسكون الراء أربعة ارطال. اه‌ص 399

[١٢٤٧]الاستبصار ج ١ ص ١٤٨.ص 399

No. ١٢٤٨ / ٧١vol. 1 · page 400
tahdhib-1243

محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١٢٤٨](١٢٤٨) الكافي ج ١ ص ٢٤ الفقيه ج ١ ص ٥٥ بزيادة في آخره.ص 400

No. ١٢٤٩ / ٧٢vol. 1 · page 400
tahdhib-1244

احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

الهوامش · 1

[١٢٤٩]الاستبصار ج ١ ص ١٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٤.ص 400

No. ١٢٥٠ / ٧٣vol. 1 · page 400
tahdhib-1245

سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى عبيدة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي ، قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت.

الهوامش · 1

[١٢٥٠]الكافي ج ١ ص ٢٤.ص 400

No. ١٢٥١ / ٧٤vol. 1 · pages 400-401
tahdhib-1246

علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير قال :

Show clickable narrator chain

في الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي اكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية اقل ما تترك المرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام ، فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.

الهوامش · 1

[١٢٥١]الاستبصار ج ١ ص ١٣٧.ص 400

No. ١٢٥٢ / ٧٥vol. 1 · page 401
tahdhib-1247

عنه عن الحسن بن بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نساءها فتقتدي باقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.

الهوامش · 1

[١٢٥٢](١٢٥٢) الاستبصار ج ١ ص ١٣٨.ص 401

No. ١٢٥٣ / ٧٦vol. 1 · page 401
tahdhib-1248

عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المستحاضة تكف عن الصلاة أيام اقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.

No. ١٢٥٤ / ٧٧vol. 1 · page 401
tahdhib-1249

عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال : تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، وقال : لا بأس بان يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها ، وقال : لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.

الهوامش · 1

[١٢٥٤]الكافي ج ١ ص ٢٦.ص 401

No. ١٢٥٥ / ٧٨vol. 1 · page 401
tahdhib-1250

عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة قال فقال : تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد.

الهوامش · 1

[١٢٥٥]الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤.ص 401

No. ١٢٥٦ / ٧٩vol. 1 · page 402
tahdhib-1251

عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.

No. ١٢٥٧ / ٨٠vol. 1 · page 402
tahdhib-1252

عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن مالك بن أعين قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال : ينظر الايام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الايام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.

No. ١٢٥٨ / ٨١vol. 1 · page 402
tahdhib-1253

عنه عن محمد بن الربيع الاقرع قال :

Show clickable narrator chain

حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المستحاضة إذا مضت أيام اقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.

No. ١٢٥٩ / ٨٢vol. 1 · page 402
tahdhib-1254

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال : تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة. قال محمد بن الحسن : معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض لانا قد بينا ان الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو ثلاثة فإذا بلغت العشرة أيام فذلك اقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها.

الهوامش · 1

[١٢٥٩](١٢٥٩) الاستبصار ج ١ ص ١٤٩.ص 402

No. ١٢٦٠ / ٨٣vol. 1 · pages 402-403
tahdhib-1255

محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن المغيرة عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال : تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس.

الهوامش · 1

[١٢٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 402

No. ١٢٦١ / ٨٤vol. 1 · page 403
tahdhib-1256

محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.

الهوامش · 1

[١٢٦١]الكافي ج ١ ص ٢٩ الفقيه ج ١ ص ٥٦ بتفاوت في الفاظه.ص 403

No. ١٢٦٢ / ٨٥vol. 1 · page 403
tahdhib-1257

علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل أيام امها أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام امها أو اختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل.