Usul16

Hadith record

tahdhib-1175

تهذيب الأحكام

١٩ ـ باب الحيض والاستحاضة والنفاس

No. ١١٨٠ / ٣vol. 1 · page 380
tahdhib-1175

سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبى بصير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال : ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.

الهوامش · 1

[١١٨٠]الاستبصار ج ١ ص ١٣٢.ص 380

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 380

View original source