Usul16

Hadith record

tahdhib-11802

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب الذبائح والاطعمة وما يحل

No. ٤٥٠ / ١٨٥vol. 9 · pages 103-104
tahdhib-11802
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن حماد بن بشير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شرب الخمر بعد إذ حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على امانة فمن ائتمنه على امانة فاكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اني اردت ان استبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت ابا جعفر عليه‌السلام فقلت انى اريد ان استبضع فلانا فقال : اما علمت انه يشرب الخمر؟ فقلت : بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال : صدقهم فان الله عزوجل يقول (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) ثم قال : انك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف عليك ، فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عزوجل ان ياجرني فقال : أي بني مه ليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف لك قال : قلت لم؟ قال : لان الله عزوجل يقول : (ولا تؤتو السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)

الهوامش2

[٤٥٠]الكافي ج ٢ ص ١٩٠ص 103

[١]سورة التوبة الاية ٦١ص 104

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 103

View original source