Show clickable narrator chain
سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال : لاتقربنها.
تهذيب الأحكام
سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال : لاتقربنها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال : الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
[٢٦٧](٢٦٨) (٢٦٩) الاستبصار ج ٤ ص ٨١ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٠ص 63
قلت لابي عبد الله عليهالسلام انا نتكارى هؤلاء الاكراد في اقطاع الغنم وانما هم عبدة النيران واشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال : ما أحب أن تفعله في مالك ، انما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهمـ يعني أهل الكتاب ـ.
سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام وانا عنده فقال : الغنم ترسل معها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فانما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم فقال له الرجل : قال الله تعالى : (اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فقال : كان ابي يقول : انما هي الحبوب واشباهها.
[١]سورة المائدة الآية : ٥ص 64
[٢٧٠](٢٧١) الاستبصار ج ٢ ص ٨١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٠ ٢٧٢ص 64
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : كان علي عليهالسلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك.
اصطحب المعلى بن خنيس وابن ابي يعفور في سفر ، فاكل احدهما من ذبيحة اليهودي والنصراني وابي الآخر اكلها فاجتمعا عند ابي عبد الله عليهالسلام فاخبراه فقال : ايكما الذي ابى؟ فقال : انا قال : احسنت.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
[٢٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ٨٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩ص 64
أن عليا عليهالسلام قال : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ، ولا يذبحها الا المسلم.
[٢٧٤](٢٧٥) (٢٧٦) الاستبصار ج ٤ ص ٨٢ص 65
قال لى أبو عبد الله عليهالسلام : لا تأكل من ذبيحة المجوسي ، قال : وقال : لا تأكل من ذبيحة نصارى تغلب فانهم مشركوا العرب.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الذمي فقال : لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.
دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام أنا وأبي قال : فقلنا له : جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء ، أنأكلها؟ قال فقال : لا تأكلوها ولا تقربوها فانهم يقولون على ذبائحهم مالا أحب لكم أكلها ، قال : فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فابينا أن نذهب فقال : ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم!؟ قال قلنا : إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال : من ذا العالم؟ إذا والله أعلم من خلق الله ، صدق والله انا لنقول باسم المسيح.
[٢٧٧]الاستبصار ج ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ١٥٠ص 65
عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم
[٢٧٨]الاستبصار ج ٤ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ وفيه (كان علي بن الحسين عليهالسلام ينهى. الخ)ص 65
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فانهم ليسوا أهل الكتاب.
[٢٧٩]الاستبصار ج ٤ ص ٨٣ص 66
قلت لابي عبد الله عليهالسلام انا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال : أنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم.
[٢٨٠]الاستبصار ج ٤ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٢١١ص 66
هو الاسم فلا يؤمن عليه الا المسلم.
[٢٨١]الكافي ج ٢ ص ١٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٢١١ص 66
كنت عند أبى عبد الله عليهالسلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب فقال لهم أبو عبد الله عليهالسلام : قد سمعتم ما قال الله في كتابه فقالوا له : نحب أن تخبرنا فقال : لا تأكلوها ، فلما خرجنا من عنده قال أبو بصير : كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير : سله ، فقلت له : جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال : أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت!؟ قلت : بلى ، فقال : لا تأكلها : فقال لى أبو بصير في عنقي كلها ثم قال لي : سله الثانية فقال لى مثل مقالته الاولى ، وعاد أبو بصير فقال لي قوله الاول : في عنقي كلها ثم قال لي : سله فقلت : لاأسأله بعد مرتين.
[٢٨٢]الاستبصار ج ٤ ص ٨٣ وفيه صدر الحديث.ص 66
قال رجل : أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يجئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال : لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه.
أن عليا عليهالسلام كان يقول : لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة.
أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تقربوها.
أنه قال : أتانى رجلان اظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت في نفسي والله لابرد لكما على ظهري لا تأكل ، قال محمد : فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تأكل منه.
[١]قال في الوافى : لابرد كلما على ظهري إما من الابراد بمعنى النهني وإزالة التعلب يعني لاتحمل لكما على ظهري المشقة وارفعها عنكما فافتيكما بمر الحق من غير تقية ، واما لا نافية يعني لا راحة لكما بإفتائي بالاباحة حاملا وزره على ظهري وعلى التقدير مأخوذ من قولهم عيش بارد أي هنئ. الخ. ٢٨٣ص 67
[٢٨٦]الاستبصار ج ٤ ص ٨٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩ص 67
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، قلت : المجوسي؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله عليه ، أما سمعت قول الله : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).
[٢٨٧]الاستبصار ج ٤ ص ٨٣ص 68
كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
[٢٨٨](٢٨٩) (٢٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ٨٥ص 68
كل ، فقال بعضهم : إنهم لا يسمون! فقال : فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال : لا باس به.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال : لا باس بها ، قلت فانهم يذكرون عليها المسيح! فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله.
[٢٩١]الاستبصار ج ٤ ص ٨٥ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٠ص 68
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة اليهودي فقال : حلال ، قلت : وان سمى المسيح؟ قال : وإن سمى المسيح فانه إنما يريد الله.
[٢٩٢](٢٩٣) الاستبصار ج ٤ ص ٨٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٠ص 69
قلت لابي جعفر عليهالسلام حدثني حديثا وامله علي حتى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة؟! قال قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ فقال : كل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال : لا تأكله إن الله تعالى يقول : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهد هم فلا تأكل ، وإن أتاك رجل مسلم فاخبرك أنهم سموا فكل.
[٢٩٤](٢٩٥) (٢٩٦) الاستبصار ج ٤ ص ٨٦ص 69
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحهم.
قلت لابي الحسن عليهالسلام اهدى الي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة فآكله؟ قال : لا باس به
[١]الفالوذجة : حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.ص 70
سألت الرضا عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال : نعم. فاول ما في هذه الاخبار : أنها لا تقابل تلك لانها أكثر ، ولايجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما قد بين في غير موضع ، ولان ممن روى هذه الاخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها ، وهم : الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم ، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين : أحدهما : أن الاباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٢٩٧](٢٩٨) الاستبصار ج ٤ ص ٨٦ص 70
قال أبو الحسن عليهالسلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه. والوجه الثاني : أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال : فلوى شدقه وقال : كلها إلى يوم ما.
[٢٩٩]الاستبصار ج ٤ ص ٨٧ص 70
[١]الشدق : بالفتح وبالكسر : زاوية الفم من باطن الخدين. (٣٠٠) الاستبصار ج ٤ ص ٨٨ص 71
قال امير المؤمنين عليهالسلام : ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل.
[٣٠١](٣٠٢) (٣٠٣) الاستبصار ج ٤ ص ٨٧ص 71
انه قال : لم تحل ذبائح الحرورية.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء من النصاب ، فقال : اي شئ تسألني ان اقول؟! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟! فقال : نعم واعظم عند الله من ذلك ثم قال : إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
سمعته يقول : لا تأكل ذبيحة الناصب الا ان تسمعه يسمي.
[٣٠٤]الاستبصار ج ٤ ص (٨٧) (٣٠٥) الاستبصار ج ٤ ص ٨٨ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٢١٠ص 72
سألته عن ذبيحة المرجي ، والحروري فقال : كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون. فاما ما يباع في اسواق المسلمين فلا بأس بأكله ، وان لم تعلم من الذابح له ، روى ذلك.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن شراء اللحم من السوق ولا يدرى مايصنع القصابون؟ قال فقال : إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه.
[٣٠٦](٣٠٧) الكافي ج ٢ ص (١١٩) الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٢١١ص 72
كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله ، وذاك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الغلام قال : إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل ، قال : وسئل عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة ، وعن ذبيحة المرأة فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه.
أن ذبيحة المرأة إذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله ، وكذلك الصبي وكذلك الاعمى إذا سدد.
[٣١١](٣١٢) الكافي ج ٢ ص ١٤٩ واخرج الجميع عدا الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ص 73
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الخصي فقال : لا بأس. (٣٠٨) (٣٠٩) (٣١٠)
كانت لعلي بن الحسين عليهالسلام جارية تذبح له إذا اراد.
[٣١٣]الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ص 74
حرم من الشاة سبعة اشياء : الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.
مرامير المؤمنين عليهالسلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الاسواء!؟ فقال له : كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء انبئك بخلاف ما بينهما ، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال : شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه ، ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له : هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة.
عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار
[٣١٧]الكافي ج ٢ ص ١٥٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٩ بتفاوتص 74
انه كره الكليتين وقال : انما هما مجمع البول
[٣١٨]الكافي ج ٢ ص ١٥٣ ٣١٩ص 75
خمسه اشياء ذكية بما فيها منافع الخلق الا نفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر ، ولا باس باكل الجبن كله ما عمله مسلم أو غيره ، وانما يكره أن يأكل سوى الانفحة مما في آنية المجوس واهل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة والخمر.
كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام وابي يسأله عن اللبن من الميتة والانفحة من الميتة والبيضة من الميتة فقال : كل هذا ذكي قال فقلت : فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر الذي يشرب منها ويتوضأ منها؟ فقال : لا بأس به ، وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كله ذكي.
[٣٢٠](٣٢١) الكافي ج ٢ ص ١٥٤ واخرج الثالث الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٨٨ص 75
قال أبو عبد الله عليهالسلام لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه.
[١]هذا الحديث ورد في الاصل : قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة. الخ وحكى عن بعض بسخ الكافي مثل ذلك ، وورد في الاستبصار قال أبو عبد الله عليهالسلام لزرارة. الخ. ومثله رواه الشيخ في الخلاف وهو الموجود في بعض نسخ الاصل وهو الموجود في الكافي لذا اثبتنا ذلك تبعا لما في الكافي حيث أن الشيخ نقل الحديث عنه. (٣٢٢) الكافي ج ٢ ص ١٥٤ص 76
ان كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.
كتبت إليه اسأله عن جلود الميتة التى يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب عليهالسلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال من الصوف ان جزوالشعر والوبر والانفحة والقرن (ينتفع بها) ولا يتعدى إلى غيرها ان شاء الله.
[٣٢٣]الاستبصار ج ٤ ص ٨٩ الكافي ج ٢ ص ١٥٥ ٣٢٤ص 76
[٢]نسخة في الهامش سياق الكلام يقتضي اثباتها وبها يحصل المطلوب وبدونها لا تخلو الاستفادة من الحديث من تأمل وتصرف. وقد سبق ان اشرنا في هامش ج ٤ ص ٩٠ من الاستبصار إلى قول صاحبي الوافى والمدارك وحمهما الله فليراجع.ص 76
سألته عن الانفحة تخرج من الجدى الميت قال : لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به
ان عليا عليهالسلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليهالسلام : ذلك الحرام محضا. فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند اصحاب الحديث ، ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة لانهم يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال.
[٣٢٥]الاستبصار ج ٤ ص ٨٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٦ص 76
لا بأس ما لم يتحرك أحد النصفين ، فان تحرك احدهما لم يؤكل الاخر لانه ميتة.
قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال : إذا قطعته جدلين فارم باصغرهما وكل الاكبر وان اعتدلا فكلهما.
نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب.
سألت ابا الحسن عليهالسلام فقلت جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعون إلياتها فقال : حرام هي قلت : جعلت فداك فنستصبح بها؟ فقال : اما تعلم انه يصيب اليد والثواب وهو حرام. (٣٢٦) (٣٢٧) (٣٢٨)
[٣٢٩]الكافي ج ٢ ص ١٥٤ص 77
سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن قطع اليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : إن في كتاب علي عليهالسلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
[٣٣٠]الكافي ج ٢ ص ١٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩ص 78
سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال : لا بأس ما لم تعلم انه ميتة. (٣٣٢ ) ـ
[٣٣١](٣٣٢) (٣٣٣) الاستبصار ج ٤ ص ٩٠ ومن الثاني فيه صدر الحديثص 78
نعم وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه ، قال حسين : وسأله ابي عن الانفحة تكون في بطن العناق أو الجدى وهو ميت فقال : لا بأس به قال حسين : وسأله ابي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال : لا باس ، وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجا قال : لا باس بمسها ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا ، وقال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال : لا باس با كلها.
سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال : ان لم تمسه فهو افضل.
الباغي باغي الصيد والعادي السارق ، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطراهي حرامـ عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام السخلة التى مربها رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي ميتة وقال : ما ضر اهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لم تكن ميتة يا ابا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها اهلها فرموا بها فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما كان على اهلها لو انتفعوا باهابها.
[٣٣٥]الفقيه ج ٣ ص ٢١٦ص 79
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أ نأكله؟ فقال : اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال : إذا رميته وسميت فانتفع بجلده ، واما الميتة فلا.
الكلب الاسود لا يؤكل صيده ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر بقتله.
[٣٤٠]الكافي ج ٢ ص ١٤١ص 80
لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور وهي تنظر إليه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت فأما الصيود فلا بأس به.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال : نعم ويؤكل ثمنه.
يغرمه ، وكذلك البازى ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط.
سألته عن الربثا فقال : لا تأكلها فانالا نعرفها في السمك يا عمار ، وعن الجراد يشوى وهو حى؟ قال : نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس به وعن الشقراق فقال : كره قتله لحال الحيات ، قال : وكان النبي صلى الله عيه واله يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية ، وعن الذى ينضب عنه الماء من سمك البحر قال : لا تأكله ، وعن الخطاف قال : لا باس به هو مما يحل اكله لكن كره لانه استجار بك ووافى منزلك ، وكل طير يستجير بك فاجره ، وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال : كله فانه حلال لان ذكاته ذكاة امه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل ، فان مات قبل ان تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والابل ، سئل عن الطحال أيحل اكله ،؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت لا فان كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فان كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ، وعن الجرى يكون في السفود مع السمك قال : يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري. قال محمد بن الحسن : ما تضمن صدر هذا الخبر من النهي عن اكل الربيثا فمحمول على الكراهية دون الحظر ، لانا قد روينا اباحة ذلك فيما تقدم ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على ابى عبد الله عليهالسلام فسألته عنها فقال : كلها وقال : لها قشر.
[٣٤٦]الاستبصار ج ٤ ص ٩١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤ص 81
كتبت
[٣٤٧]الاستبصار ج ٤ ص ٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢١٥ص 81
تغدى أبو الحسن عليهالسلام عندي بمنى ومعه محمد بن زيد فاتيا بسكرجات وفيها الربيثا فقال له محمد بن زيد : هذا الربيثا قال : فأخذ لقمة فغمسها فيه ثم اكلها.
[١]السكرجات : واحدها سكرجة بضم السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الادم ، معربةص 82
[٣٤٨]الاستبصار ج ٤ ص ٩١ص 82
كنت عنده إذا اقبلت خنفسة فقال : نحها فانها قشة من قشاش النار.
انه يقفز قفزا ايحل أكله؟ قال : لا يحل ذك لانه مسخ ، وعن المهرجل قال : لا يؤكل لانه مسخ ليس هو من الجراد.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا حرن على احدكم دابته يعني إذا قامت في ارض العدو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها.
[٣٥١]الكافي ج ١ ص ٣٤١ص 82
قلت له جعلت فداك كان عندي كبش سمنته لاضحي به فلما اخذته فاضجعته نظر الي فرحمته ورققت عليه ثم اني ذبحته قال : فقال لي : ما كنت احب لك ان تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
[٣٥٢]الكافي ج ٢ ص ٣١٣ص 83
حدثنى زرقان بن احمد قال : حدثنى محمد بن عاصم عن ابي الصحارى عن ابى عبد الله عليهالسلام قال قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما قال : لا احب ذلك ، قلت فالرجل يشتري الحمل والشاة فيتساقط علفه من ها هنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه؟ فقال : لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه.
انه قال : سألته عما اهل لغير الله قال : ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ان يأكل الميتة قال : فقلت له يابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال : حدثني ابي عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله سئل فقيل له : يا رسول الله انا نكون بارض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال : ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا ، قال عبد العظيم : فقلت له يابن رسول الله فما معنى قوله عزوجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال : العادى السارق والباغى الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكله الميتة إذ اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر قال : قلت له فقوله تعالى (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم) قال : المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت ، والموقوذة التى مرضت ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة ، المتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى اسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت ، والنطيحة التي تنطحها بهيمة اخرى فتموت ، وما اكل السبع منه فمات ، وما ذبح على النصب على حجر أو على صنم إلا ما ادركت ذكاته فذكي ، قلت (وان تستقسموا بالازلام) قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة انفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة سبعة لهم انصباء وثلاثة لا انصباء لها أما التي لها انصباء : فالفذ والتوام والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب ، واما التي لا انصباء لها : فالسفح والمنيح والوغد ، وكانوا يجبلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة فليزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفرواثمنه شيئا ، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم وقال عزوجل : (وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق) يعني حراما.
[٣٥٤]الفقيه ج ٣ ص ٢١٦ص 83
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اني رجل خزاز لا يستقيم علمنا الا بشعر الخنزير نخزز به قال : خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم اوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به.
[٣٥٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٢٠ص 84
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسى الرجل فيصلي وفي يده شئ منه قال : لا ينبغي له ان يصلي وفي يده منه شئ ، وقال : خذوه فاغسلوه فما كان لم دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا ايديكم منه.
[٣٥٦]الفقيه ج ٣ ص ٢٢٠ ٣٥٩ص 85
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شعر الخنزير يخزز به؟ قال : لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي.
سألته عن السمن يقع فيه الميتة فقال : إن كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقي ، فقلت : الزيت فقال : اسرج به.
قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، واما الزيت فتستصبح به ، وقال في بيع ذلك الزيت : تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فان كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقى ، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك.
[٣٦٠]الكافي ج ٢ ص ١٥٥ص 85
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال : إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذا ، وإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله ، وأن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به ، وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا فقال : لا باس باكله ، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال : قال علي عليهالسلام : خذ ما حولها وكل بقيته ، وعن الفارة تموت في الزيت فقال : لا تأكله ولكن اسرج به.
[٣٦٢]الكافي ج ٢ ص ١٥٥ صدر الحديث بتفاوتص 86
سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال : لا باس كل.
في كتاب علي عليهالسلام لا امتنع من طعام طعم منه السنور ولا من شراب شرب منه السنور.
ان امير المؤمنين عليهالسلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.
[٣٦٥]الكافي ج ٢ ص ١٥٥ص 86
سألته عن مواكلة المجوسي في قصعة واحدة وارقد معه على فراش واحد واصافحه؟ فقال لا.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اني اخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال : لا.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في طعام اهل الكتاب؟ فقال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تأكله ، ولا تتركه تقول انه حرام ، ولكن تتركه تتنزه عنه ، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.
دخلت على ابى عبد الله عليهالسلام فقلت انى رجل من أهل الكتاب واني اسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم افارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي : ياكلون لحم الخنزير؟ قلت : لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي : كل معهم واشرب. (٣٦٦) (٣٦٧) (٣٦٨)
[٣٦٩]الكافي ج ٢ ص ٢٥٦ والاخير فيه بتفاوتص 87
سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال : أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فاني لاكره أن احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم
[٣٧٠]الكافي ج ٢ ص ١٥٥ بتفاوتص 88
سألته عن آنية أهل الكتاب فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.
[٣٧١]الفقيه ج ٣ ص ٢١٩ص 88
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
[٣٧٢]الكافي ج ٢ ص ١٥٥ص 88
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مواكلة اليهودي ، والنصراني. فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مواكلة المجوسي فقال : إذا توضأ فلا باس.
[٣٧٣](٣٧٤) (٣٧٥) الفقيه ج ٣ ص ٢١٩ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٥ص 88
العدس والحمص وغير ذلك.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال : الحبوب.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الطين فقال : اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، الا طين الحسين عليهالسلام فان فيه شفاءا من كل داء وأمنا من كل خوف.
ان التمني عمل الوسوسة ، واكبر مكائد الشيطان اكل الطين ، ان اكل الطين يورث السقم في الجسد ويهيج الداء ، ومن اكل الطين فضعف عن قوته التى كانت قبل أن ياكله فضعف عن العمل الذى كان يعمله قبل ان ياكله حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه.
قلت له : ما يروى الناس عنك في الطين وكراهيته؟ قال : انما ذاك المبلول وذاك المدر.
[٣٧٩](٣٨٠) الكافي ج ٢ ص ١٥٦ص 89
ان الله عزوجل خلق آدم عليهالسلام من الطين فحرم الطين على ذريته. (٣٧٦) (٣٧٧) (٣٧٨)
قيل لأمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ياكل الطين فنهاه وقال : لا تأكله فان اكلت ومت كنت اعنت عن نفسك.
ان عليا عليهالسلام قال : من انهمك في الطين فقد شرك في دم نفسه.
اكل الطين يورث النفاق.
لا تأكل في آنية الذهب والفضة.
[٣٨٤]الكافي ج ٢ ص ١٥٦ص 90
انه نهى عن آنية الذهب والفضة.
[٣٨٥](٣٨٦) الكافي ج ٢ ص ١٥٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٢٢ص 90
لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
انه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشط كذلك.
[٣٨٧]الكافي ج ٢ ص ١٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٢ص 90
رأيت ابا عبد الله عليهالسلام قد اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها باسنانه.
[٣٨٨](٣٨٩) (٣٩٠) الكافي ج ٢ ص ١٥٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٢٢ص 91
آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون.
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت : قد روى بعض اصحابنا انه كان لابي الحسن عليهالسلام مرآة ملبسة فضة فقال : لا والله انما كانت لها حلقة من فضة هي عندي ، ثم ان العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليهالسلام فكسر.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال : لا باس الا ان يكره الفضة فينزعها.
لا باس بان يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة.
ان ابا عبد الله عليهالسلام استسقى ماء افاتي بقدح من صفر فيه ماء ، فقال له بعض جلسائه : ان عباد البصري يكره الشرب في الصفر فقال : سله أذهب هو أو فضة.
[٣٩٣]الفقيه ج ٣ ص ٢٢٢ص 92
كثرة الاكل مكروه.
قال أبو ذر رضياللهعنه : قال : رسول الله صلىاللهعليهوآله : اطولكم جشاءا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء.
إذا دعي احدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده ، فانه ان فعل ذلك اكل حراما ودخل غاصبا.
[٣٩٧](٣٩٨) الكافي ج ٢ ص ١٥٧ص 92
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من اكل طعاما لم يدع إليه فانما اكل قطعة من النار.
الا كل على الشبع يورث البرص.
[٣٩٩]الكافي ج ٢ ص ١٥٧ص 93
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يا كل اكل العبد ، ويجلس جلسة العبد ويعلم انه عبد.
[٤٠٠](٤٠١) الكافي ج ٢ ص ١٥٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٢٤ بتفاوتص 93
اخبرني ابي أنه رأى أبا عبد الله عليهالسلام متربعا ، قال : ورأيت ابا عبد الله عليهالسلام يأكل متكئا ، قال : وقال : ما أكل رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو متكئ قط.
انه كره للرجل أن يا كل بشماله أو يشرب أو يتناول بها.
لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع.
سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال : لا يا كل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.
عنه عن ابيه عمن حدثه عن عبد الرحمن العرزمي
[٤٠٥]الكافي ج ٢ ص ١٥٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٢٢ص 93
خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل الغداة ومعه كسرة وقد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشى ، وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس.
[٤٠٦](٤٠٧) (٤٠٨) الكافي ج ٢ ص ١٥٨ص 94
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اوصي الشاهد من امتي والغائب ان يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة اميال فان ذلك من الدين.
اجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري.
الشرب قائما اقوى لك واصح.
[٤٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٩٣ الكافي ج ٢ ص ١٥٨ص 94
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشرب بالنفس الواحد قال : يكره ذلك وذاك شرب الهيم ، قال : وما الهيم؟ قال : الابل.
[٤١٠](٤١١) الفقيه ج ٣ ص ٢٢٣ص 94
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول ثلاثة : انفاس افضل في الشرب من نفس واحد وكان يكره ان يتشبه بالهيم وقال : الهيم النيب.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يشرب الرجل وهو قائم.
[٤١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٩٢ص 95
احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (أوما ملكتم مفاتحه أو صديقكم)
[٤١٣](٤١٤) (٤١٥) الفقيه ج ٢ ص ١٥٩ص 95
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن هذه الاية (ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم) إلى اخر الآية قلت : ما يعنى بقوله أو صديقكم؟ قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيا كل بغير اذنه.
سألت احدهما عليهالسلام (ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم) الآية فقال : ليس عليك جناح فيما طعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده. (٤١٦) ١٥١ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن ابى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (أوما ملكتم مفاتحه) قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير اذنه.
[٤١٦](٤١٧) الكافي ج ٢ ص ١٥٩ص 96
للمرأة أن تأكل وتتصدق ، للصديق أن يأكل من منزل اخيه ويتصدق.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من اكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدناـ يعنى الثومـ ولم يقل انه حرام.
سألته عن الثوم فقال : انما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله لريحه ، وقال : من اكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فاما من اكله ولم يأت المسجد فلا باس قال ابن اذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال : حدثني من أصدق من اصحابنا قال : سألت احدهما عليهالسلام عن ذلك فقال : اعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله. قال محمد بن الحسن : قول زرارة ان بعض من يصدق روى له عن احدهما عليهالسلام ان يعيد كل صلاة صلاها منذ اكل منه ، ذلك محمول على التغليظ دون ان يكون ذلك مفسدا للصلاة حتى تجب عليه اعادتها ، لانا قد بينا في الروايات المقدمة ان أكل هذه الاشياء انما كره لرائحتها وتأذي الناس بها دون كونها محظورة
[٤١٨]الاستبصار ج ٤ ص ٩١ص 96
[٤١٩]الاستبصار ج ٤ ص ٩٢ في حديثين مستقلين الكافي ج ٢ ص ١٨٤ بون قول ابن اذينة الفقيه ج ٣ ص ٢٢٧ص 96
سئل أبو عبد عليهالسلام عن الثوم والبصل والكراث فقال : لا باس باكله نيا وفى القدر ، ولا باس بان يتداوى بالثوم ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.
[٤٢٠]الاستبصار ج ٤ ص ٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٦ص 97
كنا مع ابي عبد الله عليهالسلام بالحيرة حين قدم على ابى جعفر فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس ، فكان أبو عبد الله عليهالسلام فيمن دعي فبينما هو على المائدة ، فاستسقى رجل منهم ماءا فاتي بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح بيد الرجل قام أبو عبد الله عليهالسلام عن المائدة ، فسئل عن قيامه فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر.
[٤٢١]الكافي ج ٢ ص ١٥٧ص 97
من غسل
[٤٢٢]الكافي ج ٢ ص ١٥٦ص 97
[٤٢٣]الكافي ج ٣ ص ٢٢٦ص 97
قال : يا ابا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر قال : قلت بابى انت وامى يذهبان؟ قال : يذيبان.
لما تغدى عندي أبو الحسن عليهالسلام وجئ بالطشت بدأ به وكان في صدر المجلس فقال : ابدأ بمن عن يمينك ، فلما توضأ واحد أراد الغلام ان يرفع الطشت فقال أبو الحسن عليهالسلام : دعها (واغسلوا ايديكم فيها) .
[١]زيادة في الكافيص 98
[٤٢٤]الكافي ج ٢ ص ٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٦ بتفاوت يسيرص 98
رأيت ابا الحسن عليهالسلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل.
[٤٢٥](٤٢٦) الكافي ج ٢ ص ١٦٢ص 98
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا وضعت المائدة حفتها اربعة املاك ، فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة : بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم ، فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة : قوم انعم الله عليهم وادواشكر ربهم ، وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان : امش يا فاسق فكل معهم ، فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم الله عزوجل قال الملائكة : قوم انعم الله عليهم فنسوا ربهم.
[٤٢٧]الكافي ج ٢ ص ١٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٤ص 98
إذا وضع الخوان فقل بسم الله فإذا اكلت فقل بسم الله على اوله واخره فإذا رفع فقل الحمد لله.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا حضرت المائدة وسمى رجل اجزأ عنهم أجمعين.
[٤٢٨]الكافي ج ٢ ص ١٦٢ص 99
كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا اطعم عند أهل بيت قال : طعم عندكم الصائمون وأكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة الاخيار.
[٤٢٩](٤٣٠) الكافي ج ٣ ص ١٦٢ص 99
قلت لابي عبد الله عليهالسلام كيف اسمي على الطعام؟ فقال : إذا اختلف الآنية فسم على كل اناء ، قلت : فان نسيت قال : تقول بسم الله على اوله وآخره.
ان أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرمواله الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال : هم في سعة حتى يعلموا.
[٤٣١](٤٣٢) الكافي ج ٢ ص ١٦٤ص 99
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام ، قال ان كان في اول الوقت يبدأ بالطعام وان كان قد مضى شئ من الوقت خاف تأخيره فليبدأ بالصلاة.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اطرفوا اهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة ، أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
[٤٣٣]الكافي ج ٢ ص ١٦٢ص 100
إذ اكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى :
[٤٣٤](٤٣٥) الكافي ج ٢ ص ١٦٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٧٣ص 100
قلت لابي جعفر عليهالسلام ان اصحاب المغيرة ينهوني عن اكل القديد الذى لم تمسه النار فقال : لا باس باكله.
سمعت ابا الحسن موسى عليهالسلام وهو يقول : ابوال الابل خير من البانها ويجعل الله الشفا في البانها.
[٤٣٦]الكافي ج ٢ ص ١٦٧ص 100
[٤٣٧]الكافي ج ٢ ص ١٧٠ص 100
تغذيت معه فقال : هذا شيراز الاتن اتخذناه لمريض لنا فان أحببت ان تأكل منه فكل.
[١]الشيراز : وزان دينار : اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه ، وقيل هو لبن يغلى حتى يثخن ثم ينشف حتى يميل طبعه إلى الحموضةص 101
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شرب البان الاتن فقال : اشربها.
[٤٣٨](٤٣٩) (٤٤٠) الكافي ج ٢ ص ١٧٠ص 101
سألته عن شرب البان الاتن فقال : لا باس بها.
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الاستشفاء بالحمات وهى العيون الحارة التي تكون في الجبال التى وجد منها رائحة الكبريت فانها تخرج من فوح جهنم.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزيب ، والبتع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ من التمر.
[٤٤١](٤٤٢) الكافي ج ٢ ص ١٨٨ص 101
أبو جعفر عليهالسلام : ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله عزوجل إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ، فلم يزل الخمر حراما ، وانما ينقلون من خصلة ثم خصلة ، ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين ، قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : ليس أحد أرفق من الله عزوجل فمن رفقه انه نقلهم من خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.
ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله انه إذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ، ولم يزل الخمر حراما ، انما الدين ان يحول من خصلة إلى اخرى ، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.
[٤٤٣](٤٤٤) (٤٤٥) الكافي ج ٢ ص ١٨٩ص 102
ما بعث الله نبيا قط الا وقد علم الله عزوجل انه إذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم يزال الخمر حراما ان الدين انما يحولون من خصلة ثم اخرى ، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.
سمعت ابا الحسن الرضا عليهالسلام يقول : ما بعث الله نبيا الا بتحريم الخمر ، وان يقر لله بالبداء ان الله يفعل ما يشأ ، وان يكون في تراثه الكندر . (٤٤٧) ١٨٢ الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق إذا حدث ولا يؤمن على امانة ، فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله ضمان ولا له أجر ولا له خلف.
[١]الكندر : ضرب من العلك نافع للدفع البلغمص 102
[٤٤٧](٤٤٨) (٤٤٩) الكافي ج ٢ ص ١٩٠ص 103
يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره ، حق على الله تعالى ان يسقيه من بئر خبال ، قال : قلت وما بئر خبال؟ قال : بئر يسيل فيه صديدا الزناة.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام المولود يولد فنسقيه من الخمر؟ فقال : من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وان غفر له.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر بعد إذ حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على امانة فمن ائتمنه على امانة فاكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : اني اردت ان استبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت ابا جعفر عليهالسلام فقلت انى اريد ان استبضع فلانا فقال : اما علمت انه يشرب الخمر؟ فقلت : بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال : صدقهم فان الله عزوجل يقول (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) ثم قال : انك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف عليك ، فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عزوجل ان ياجرني فقال : أي بني مه ليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف لك قال : قلت لم؟ قال : لان الله عزوجل يقول : (ولا تؤتو السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)
[٤٥٠]الكافي ج ٢ ص ١٩٠ص 103
[١]سورة التوبة الاية ٦١ص 104
لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.
من شرب النبيذ على انه حلال خلد في النار ، ومن شربه على انه حرام عذب في النار.
من شرب
[٤٥٣]الكافي ج ٢ ص ١٩٠ص 104
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من شرب المسكر كان حقا على الله عزوجل أن يسقيه من طينة خبال قلت : وما طينة خبال؟ قال : صديد فروج البغايا.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا أصلى على غريق الخمر.
[٤٥٥](٤٥٦) الكافي ج ٢ ص ١٩١ص 105
قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا يونس ابلغ عطية عنى انه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون ، فان شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح خبيثة سخيفة ملعونة ، فإذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عزوجل : عبدي كفرت وعيرتك الملائكة وسوأة لك عندي ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : سوأة سوأة كما تكون السوأة ، والله لتوبيخ الجليل ساعة أشد من عذاب الف عام ، قال : ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام (ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا) وقال يا يونس ملعون من ترك امر الله عزوجل ان اخذ برا دمر به وان اخذ
[١]سورة الاحزاب الاية ٦١ص 105
[٤٥٤]الكافي ج ٢ ص ١٩٠ص 105
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لايرد علي الحوض لا والله ، لا ينال شفاعتي من شرب المسكر لا يريد علي الحوض لا والله.
من شرب مسكرا أبخست صلاته اربعين يوما وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية ، وان تاب تاب الله عليه.
مامن عبد يشرب المسكر فتقبل صلاته اربعين صباحا ، وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية ، وان تاب تاب الله عليه.
من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته اربعين صباحا وان عاد سقاه الله من طينة خبال قلت : وما طينة خبال؟ قال : ماء يخرج من فروج الزناة.
[٤٦٠](٤٦١) الكافي ج ٢ ص ١٩١ص 106
من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة اربعين يوماً. (٤٥٧) (٤٥٨) (٤٥٩)
من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما.
ان لله عزوجل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار الا من افطر على مسكر ، ومن شرب مسكرا أبخست صلاتة اربعين صباحا ، فان مات فيها مات ميتة جاهلية.
انه لما احضر ابي قال لي : يا بنى لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة ، ولا يرد علينا الحوض من ادمن هذه الاشربة فقلت : يا أبة واي الاشربة؟ قال : كل مسكر.
[٤٦٢](٤٦٣) الكافي ج ٢ ص ١٩١ص 107
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته اربعين ليلة.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من شرب شربة خمر لم يقبل الله عزوجل منه صلاته سبعا ، ومن سكر لم يقبل منه صلاته اربعين صباحا. (٤٦٧) ٢٠٢ احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته اربعين يوما.
[٤٦٤](٤٦٥) (٤٦٦) الكافي ج ٢ ص ١٩١ص 107
[٤٦٧](٤٦٨) الكافي ج ٢ ص ١٩١ص 108
قلت لابي الحسن عليهالسلام انا روينا حديثا عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : من شرب الخمر لم تحسب صلاته اربعين صباحا قال : فقال صدقوا قال : قلت : وكيف لا تحسب صلاته اربعين صباحا لااقل من ذلك ولا اكثر؟ قال : ان الله تعالى قدر خلق الانسان فصير النطفة اربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة اربعين يوما ، ثم نقلها فصيرها مضغة اربعين يوما ، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه اربعين يوما على قدر انتقال ما خلق منه ، قال : ثم قال : وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه اربعين يوما.
كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام اسأله عن شارب المسكر قال : فكتب عليهالسلام : شارب المسكر كافر.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : مدمن الخمر كعابدوثن ، إذا مات عليه يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابدوثن.
[٤٧٠](٤٦٩) (٤٧١) الكافي ج ٢ ص ١٩٢ وفى الاول الخمر بدل المسكرص 108
مدمن الخمر كعابدوثن.
مدمن الخمر يلقى الله عزوجل يوم يلقاه كعابدوثن.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : مدمن الخمر يلقى الله عزوجل يوم يلقاه كافرا.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : مدمن الخمر يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابدوثن.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : مدمن الخمر يلقى الله عزوجل كعابدوثن.
[٤٧٥](٤٧٦) (٤٧٧) الكافي ج ٢ ص ١٩٢ص 109
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام وحدثني عن ابيه عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : مدمن الخمر كعابدوثن ، قال : قلت ما المدمن؟ قال : الذي يشربها إذا وجدها.
حدثنى أبو بصير وابن ابى يعفور قالا : سمعنا ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس مدمن الخمر الذي يشربها ، ولكنه الموطن نفسه انه إذا وجدها شربها.
مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه. قال محمد بن الحسن : الوجه في تأويل هذه الاخبار وتضمنها ان من شرب الخمر كان كعابدوثن وانه يكون كافرا ، هو أنه إذا شربها مستحلا لها ، فاما من شربها وهو محرم لها فانه لا يكون كافرا بالاجماع ، وما تقدم من الاخبار من ان من شرب الخمر حبست صلاته أو بخست أو لم تقبل صلاته على اختلاف الفاظه ، فالوجه فيه انه لاتقبل صلاته قبولا كاملا فاضلا ، ولم يرد نفي القبول جملة ، على انه يجوز ان يكون المعلوم من حال شارب االخمر أن لا تقع صلاته على وجه يستحق بها الثواب هذه المدة كما تقول في اشياء كثيرة تجري مجراها ، فيكون شرب الخمر دلالة لنا على انها وقعت على وجه لم يستحق به الثواب اصلا.
[٤٧٨]الكافي ج ٢ ص ١٩٢ص 110
قلت له الرجل يشرب الخمر قال : بئس الشراب الخمر ، يكرر ذلك ثلاث مرات ثم قال : تريد ماذا؟ قلت يقبل الله صلاته؟ قال : ان علم الله انه إذا قام منها استغفره ولم ينو أن يعود إليها ابدا قبل الله صلاته من ساعته ، وان كان غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله ومتى شاء رده. (٤٨٠) ٢١٥ الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن أبي الربيع قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان الله عزوجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميت والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله صلىاللهعليهوآله فقد حرمه الله عزوجل.
[٤٧٩]الكافي ج ٢ ص ١٩٣ص 110
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ان رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك أمرني أن اسألك عن النبيذ واصفه لك فقال : انا اصفه لك قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل مسكر حرام فما اسكر كثيره فقليله حرام ، قال : قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء؟ فرد علي بكفيه مرتين أن لالا.
رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : خطب رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : كل مسكر حرام.
[٤٨٣](٤٨٤) الكافي ج ٢ ص ١٩٣ص 111
كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك اصف لك النبيذ؟ قال : فقال : انا اصفه لك ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : (٤٨٠) (٤٨١) ٤٨٢ كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال : ليس هكذا كانت السقاية ، انما السقاية زمزم افتدري من اول من غيرها؟ قلت لا قال : العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة؟ قلت لا قال : الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد ان يكسر غلظ الماء عن الناس ، وان هؤلاء قد تعدوافلا تقربه ولا تشربه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تري في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال : لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب الا أهريق ذلك الحب.
[٤٨٥](٤٨٦) (٤٨٧) الكافي ج ٢ ص ١٩٤ص 112
ان الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته الخمر فهو خمر.
دخلت ام خالد العبدية على ابي عبد الله عليهالسلام وانا عنده فقالت جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي اطباء العراق النبيذ بالسويق ، وقد عرفت كراهيتك له فأحببت ان اسألك عن ذلك فقال لها : وما يمنعك من شربه؟ فقالت : قد قلدتك دينى فالقى الله عزوجل حين القاه فاخبره ان جعفر بن محمد عليهالسلام أمرني ونهاني فقال : يا ابا محمد الا تسمع هذه المسائل! لا فلا تذوقي منه قطرة فانما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا ، واومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت؟ قالت نعم ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.
كتبت إلى أبى عبد الله عليهالسلام اسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة انما يريد به الدواء؟ فقال : لاولا جرعة ، وقال : ان الله عزوجل لم يجعل في شي ء مما حرم دواءا ولا شفاءا.
[٤٨٨](٤٨٩) (٤٩٠) ٤٩١ الكافي ج ٢ ص ١٩٥ص 113
اخبرني ابى قال : كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام فقال له رجل : ان بي ارياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال : فقال : مالك ولما حرم الله ورسوله يقول ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي قال : هذا ينفخ في بطني قال : فادلك على ما هو انفع من هذا؟ عليك بالدعاء فانه شفاء من كل داء قال : (فقلنا له : فقليله وكثيره حرام؟ قال : نعم) فقليله وكثيره حرام.
[١]ما بين القوسين زيادة في الكافيص 113
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن دواء عجن بالخمر فقال : لا والله ما أحب أن انظر إليه فكيف اتداوى به ، انه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ترون اناسا ليتداوون به.
احمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
انه قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار.
هو خبيث بمنزلة الميتة ، فان كان مضطرا فليكتحل به.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس في شرب النبيذ تقية.
[٤٩٤](٤٩٥) الكافي ج ٢ ص ١٩٥ص 114
قلت امسح على الخفين تقية؟ قال ثلاث لااتقي فيهن احدا : شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.
ان عليا عليهالسلام كان يكره ان يسقى الدواب الخمر.
[٤٩٢]الكافي ج ٢ ص ١٩٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٧٣ص 114
[٤٩٦]الكافي ج ٢ ص ١٩٩ص 114
سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم اكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال : نعم يكره ذلك.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل يشرب الخمر فبزق فاصاب ثوبي من بزاقه فقال : ليس بشئ.
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت : فالظروف التي يصنع فيها؟ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قلت : وما ذلك؟ قال الدباء القرع ، والمزفت الدنان ، والحنتم الجرار الزرق ، والنقير خشب كان اهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها اجواف ينبذون فيها.
[٤٩٩](٥٠٠) الكافي ج ٢ ص ١٩٦ص 115
سألته عن نبيذ قد سكن غليانه قال : فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الدباء والمزفت وزدتم انتم الحنتم يعنى الغضار والمزفت : يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابى ليكون أجود للخمر قال : وسألته عن االجرار الخضر والرصاص قال لا باس بها.
سألته عن الذي يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل وماء كامخ أو زيتون؟ قال : إذا غسل فلا باس ، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء؟ فقال : إذا غسل فلا باس ، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال : يغسله ثلاث مرات ، سئل : يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
[٥٠١]الكافي ج ٢ ص ١٩٩ص 115
[١]سبقت الرواية في كتاب الطهارة بلفظ (وسألته عن الدن) والظاهر انه اصحص 116
[٢]الكامخ : بفتح الميم وربما كسرت الذي يؤتدم به ، معرب.ص 116
يغسله سبع مرات وكذلك الكلب ، وعن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فاصاب الخمر قال : يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر قال : حرمت المائدة ، وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق احدا ممن عليها بعد؟ قال : لا يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فانها مائدة اخري يعني كل فالوذج ، ولاتصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ، ولاتصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ، سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال : خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر ، وعن رجلين نصرانيين باع احدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم اسلما قبل ان يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم؟ قال : لا باس ، وعن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال : ان كان مسلما ورعا مأمونا فلا باس ان يشرب ، عمار قال ، سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال : يا عمار ان مات فلا تصل عليه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجففه يجعل فيه الخل؟ قال : نعم. قال محمد بن الحسن : المراد به إذا جفف بعد ان يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه ، فاما قبل الغسل وان جفف فلا يجوز استعماله على حال.
سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ : قال : لا باس به.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ياخذ الخمرة فيجعلها خلا؟ قال : لا باس.
[٥٠٥]الاستبصار ج ٤ ص ٩٣ الكافي ج ٢ ص (١٩٩) (٥٠٦) الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٩ص 117
سألت ابا عبد الله عليه اسلام عن الخمر يجعل خلا؟ قال : لا باس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها .
[١]نسخة (ما يغلبها) (٥٠٣) الكافي ج ٢ ص ١٩٩ ٥٠٤ص 117
انه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا باس به.
[٥٠٧]الاستبصار ج ٤ ص ٩٣ص 117
قلت لابي الله عليهالسلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال : خذها ثم افسدها قال علي : واجعلها خلا.
[٥٠٨](٥٠٩) (٥١٠) الاستبصار ج ٤ ص ٩٣ص 118
كتبت إلى الرضا عليهالسلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال : لا باس به.
لا إلا ما جاء من قبل نفسه. فلا ينافى هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه محمول على ضرب من الاستحباب لانه مستحب ان يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح فيه ما يغيره من الملح وغيره ، وان كان لو فعل لم يكن محظورا ولا كان فاعله مأثوما. فاما خبر ابي بصير الذي قدمناه من قوله لا باس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها. فمعناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن انه خل ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فانه يصير بطعم الخل ، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويجعل مفردا إلى ان يصير خلا فإذا صار خلا حل حينئذ ذلك الخل ، فاما قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال ، ولا ينافى هذا التأويل ما رواه
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال : إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس. لان هذا خبر شاذ لا يجوز العمل عليه لانا قد بينا ان الخمر نجس تنجس اي شئ جعل فيها وليس يصير طاهرا بشئ يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[٥١١]الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٩ص 119
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه اهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله ، قلت : فان قطر فيه الدم؟ قال : الدم تأكله النار ان شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال : فقال : فسد قلت : ابيعه من اليهود والنصاري وأبين؟ قال : بين لهم فانهم يستحلون شربه ، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال : اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي.
[٥١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٩٧ص 119
لا يحرم العصير حتى يغلي.
[٥١٣]الكافي ج ٢ ص ١٩٦ص 119
سألته عن شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه ، قال : قلت جعلت فداك اي شئ الغليان؟ قال : القلب.
، سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا نش العصير أو غلى حرم.
[١]نش : بمعنى غلىص 120
كل عصير اصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
[٥١٦](٥١٧) (٥١٩) الكافي ج ٢ ص ١٩٧ص 120
سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته يشربه صاحبه؟ قال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه ويبقي ثلثه.
[٥١٤](٥١٥) الكافي ج ٢ ص ١٩٦ص 120
إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام.
[١]الطلاء : ككساء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويسمى بالمثلثص 121
إذا زاد الطلاء على الثلث اوقية فهو حرام.
ما طبخ على الثلث فهو حلال.
سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يوضع فيشرب منه السنة؟ قال : لا باس به.
سالت ابا عبد الله عليهالسلام عن البختج فقال : إذا كان حلوا يخضب
[٢]البختج : العصير المطبوخ.ص 121
[٥٢٣]الكافي ج ٢ ص ١٩٨ص 121
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يهدي الي البختج من غير اصحابنا فقال : ان كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وان كان ممن لا يستحل فاشربه.
قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا كان يخضب الاناء فاشربه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ياتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال : نعم.
إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان يصف ما تصفون.
[٥٢٧]الكافي ج ٢ ص ١٩٧ص 122
سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به اتي بشراب زعم انه على الثلث فيحل شربه؟ قال : (٥٢٤) (٥٢٥) (٥٢٦) لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا.
دخلت على ابي عبد الله عليهالسلام وعنده نساؤه قال : فشم رائحة النضوح فقال : ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الصياح قال : فأمر به فاهريق في البالوعة.
[١]الصياح : بالمهملة ككتاب عطر أو غسلص 123
دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على ابي عبد الله عليهالسلام وكانت صالحة فقالت اني اطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر واجعله في رأسي. قال : لا باس. فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على المعنى الذي رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن النضوح قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى اكاره بكذا وكذا دنا من عصير قال : لا.
سأل الرضا عليهالسلام رجل وانا اسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى
كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام أسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : هو خمر.
كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.
كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال : لا تشربه فاعدته عليه كل ذلك اصفه له كيف يصنع؟ فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.
[٥٣٧](٥٣٨) (٥٣٩) الاستبصار ج ٢ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٨.ص 124
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
[٥٣٤]الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص (١٩٨) (٥٣٥) الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ ٥٣٦ص 124
قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام ما تقول في شرب الفقاع فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه. (٥٤٠) ٢٧٥ احمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال : كتبت إليه يعني الرضا عليهالسلام اسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر قال : وقال لي أبو الحسن الاول عليهالسلام : لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الاخير عليهالسلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليهالسلام : هي خميرة استصغرها الناس.
[٥٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص (١٩٨) (٥٤١) الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ ٥٤٢ص 125
سألنا ابا الحسن عليهالسلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن الفقاع فقال : هي الخمر بعينها.
كتبت إلى ابى الحسن الماضي عليهالسلام اسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فانه من الخمر.
[٥٤٣](٥٤٤) الاستبصار ج ٤ ص ٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ص 125
كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال ليس اريد ان اصلي حتى ان ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال : قلت هذا رأيك أو شئ ترويه؟ فقال : اخبرني هشام بن الحكم انه سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فانه خمر مجهول وإذا اصاب ثوبك فاغسله.
كان يعمل لابي الحسن عليهالسلام الفقاع في منزله قال محمد بن احمد بن يحيى : قال أبو احمد : يعني ابن ابى عمير ولم يعمل فقاع يغلي. قال محمد بن الحسن : الذي يكشف عما ذكره ابن ابى عمير ما رواه :
كتب عبيدالله بن محمد الرازي إلى ابي جعفر الثاني عليهالسلام ان رأيت ان تفسر لي الفقاع فانه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه ام قبله؟ فكتب عليهالسلام إليه : لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر [٢] آنيته أو كان جديدا فاعاد الكتاب إليه اني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ماكان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب : يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لا تعدمنه بعد ثلاث عملات الا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.
[٥٤٦]الاستبصار ج ٤ ص ٩٦ص 126
سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا ادري كيف عمل ولا متى عمل أ يحل ان اشربه؟ قال : لا احبه.
[٥٤٧]الاستبصار ج ٤ ص ٩٧ص 126
سألت ابا عبد الله عليهالسلام فقلت له : اني اصنع الاشربة من العسل وغيره فانهم يكلفونني صنعتها فاصنعها لهم؟ فقال : اصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل ان تصير مسكرا.
سألته عن اكل المري والكامخ فقلت : انه يعمل من الحنطة والشعير فنأكله؟ فقال : نعم حلال ونحن نأكله.
سألته عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان فكتب : حلال.
[٥٥٠](٥٥١) (٥٥٢) الكافي ج ٢ ص ١٩٩ص 127
كتبت إليه يعني ابا الحسن الاول عليهالسلام اسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ، ورب الرمان فكتب : حلال.
عنه عن محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن علي بن الحسن عن جعفر بن احمد المكفوف مثل الاول وزاد فيه ورب السفرجل ، وبعده إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في اسواقنا فكتب : جائز
قلت لابي عبد الله عليهالسلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما احل لهم ، ولكنه خلق الخلق وعلم ما يقوم به ابدانهم وما يصلحهم فاحل الله تعالى لهم واباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم اباحه للمضطر فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به ، فأمره ان ينال منه بقدر البلغة لاغير ذلك ثم قال : واكل الميتة فانه لايدنو منها احد ولا ياكل منها الا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة ، واما الدم فانه يورث آكله الماء الاصفرو يبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث الكلب وقسوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه ، واما لحم الخنزير فان الله عزوجل مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من امساخ ثم نهى عن اكل مثله لكي لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته ، واما الخمر فانه حرمها لفعلها وفسادها وقال : ان مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه ارتعاشا وبذهب بنوره ويهدم مروته ويحمله على ان يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنى ، ولا يؤمن إذا سكران يثب على حرمه وهولا يعقل ذلك ، والخمر لن تزيد شاربها الا كل شر. بسم الله الرحمن الرحيم
[٥٥٣]الكافي ج ٢ ص ١٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٢١٨ بادتى تفاوتص 128