Usul16

Hadith record

tahdhib-11862

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب الذبائح والاطعمة وما يحل

No. ٥١٢ / ٢٤٧vol. 9 · page 119
tahdhib-11862
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه اهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله ، قلت : فان قطر فيه الدم؟ قال : الدم تأكله النار ان شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال : فقال : فسد قلت : ابيعه من اليهود والنصاري وأبين؟ قال : بين لهم فانهم يستحلون شربه ، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال : اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي.

الهوامش1

[٥١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٩٧ص 119

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 119

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 512 / 247 — Usul16