Usul16

Hadith record

tahdhib-11895

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب الذبائح والاطعمة وما يحل

No. ٥٤٦ / ٢٨١vol. 9 · page 126
tahdhib-11895
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال
Show clickable narrator chain

كتب عبيدالله بن محمد الرازي إلى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام ان رأيت ان تفسر لي الفقاع فانه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه ام قبله؟ فكتب عليه‌السلام إليه : لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر [٢] آنيته أو كان جديدا فاعاد الكتاب إليه اني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ماكان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب : يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لا تعدمنه بعد ثلاث عملات الا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.

الهوامش1

[٥٤٦]الاستبصار ج ٤ ص ٩٦ص 126

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 126

View original source