No. ٥٥٦ / ٣vol. 9 · page 130
محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن ابي علي بن راشد قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام قلت جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف قال : لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من اوقفت عليه ، قلت : لااعرف لها ربا فقال : تصدق بغلتها. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه :
الهوامش1
[٥٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٩ص 130