Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

باب الوقوف والصدقات

No. ٥٥٤ / ١vol. 9 · page 129
tahdhib-11903
محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه يعنى ابا الحسن عليه‌السلام جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من ابي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فان لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك ان اوقف بعضها على فقراء اخواني والمستضعفين؟ أو ابيعها واتصدق بثمنها في حياتي عليهم فاني اتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد موتي؟ فان اوقفتها في حياتي فلي ان آكل منها ايام حياتي أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : فهمت كتابك في امر ضياعك فليس لك ان تأكل منها من الصدقة ، فان أنت اكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة ، فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك ، وأن تصدقت امسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه‌السلام.

الهوامش1

[٥٥٤]الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٧ص 129

No. ٥٥٥ / ٢vol. 9 · page 129
tahdhib-11904

وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد عليه‌السلام

الهوامش1

[٥٥٥]الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٦ص 129

No. ٥٥٦ / ٣vol. 9 · page 130
tahdhib-11905
محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن ابي علي بن راشد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام قلت جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف قال : لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من اوقفت عليه ، قلت : لااعرف لها ربا فقال : تصدق بغلتها. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه :

الهوامش1

[٥٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٩ص 130

tahdhib-11906
احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا والحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة؟ فكتب عليه‌السلام الي : اعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك الي ، وان ذلك رأيي ان شاء الله أو يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له ، وكتبت إليه ان الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته؟ فكتب بخطه الي : واعلمه ان رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل ، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس. لان الاصل في الوقوف ان لا يجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الاول ، والخبر الاخير انما جاء رخصة بشرط ما تضمنه ، وهوان كونه وقفا يؤدي إلى ضرر والى اختلاف وهرج ومرج وخراب وقف ، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذى حق حقه على ان الذي يجوز بيعه إنما يجوز لارباب الوقف لا لغيرهم ، والخبر الاول ليس فيه ان الذي كان باعه كان الموقوف عليه ، بل الظاهر منه انه كان باعه من ليس له به تعلق فلذلك لم يجز بيعه ، والذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف ما رواه :

الهوامش1

[٥٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ٩٨ بسند آخر الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨ص 130

No. ٥٥٨ / ٥vol. 9 · page 131
tahdhib-11907
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عجلان ابي صالح قال :
Show clickable narrator chain

أملى أبو عبد الله عليه‌السلام (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض وانه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه ، فإذا انقرضوا فهى على ذي الحاجة من المسلمين)

الهوامش1

[٥٥٨]الاستبصار ج ٤ ص ٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ص 131

No. ٥٥٩ / ٦vol. 9 · page 131
tahdhib-11908

محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد بن عديس عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[٥٥٩]الاستبصار ج ٤ ص ٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ص 131

tahdhib-11909
الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الاسود بن ابي الاسود الدوئلي عن ربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

تصدق أمير المؤمنين عليه‌السلام بدار له بالمدينة في بنى زريق فكتب (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن ابى طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقه لا ، تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض ، واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين).

الهوامش1

[٥٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ٩٨ الفقيه ج ٤ ص ١٨٣ص 131

No. ٥٦١ / ٨vol. 9 · page 132
tahdhib-11910
علي بن مهزيار قال
Show clickable narrator chain

قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم‌السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة وانت اعلم بقول آبائك فكتب عليه‌السلام : هو عندي كذا. قال محمد بن الحسن : الوقف متى لم يكن مؤيدا لم يكن صحيحا ، ومتى قيد بوقت وإلى اجل بطل الوقف ، ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله : كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب ، معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا ، لانه ان لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ، ولم يرد بالوقت الاجل وكان هذا تعارفا بينهم ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٥٦١]الاستبصار ج ٤ ص ٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ بزيادة في آخره الفقيه ج ٤ ص ١٧٦ص 132

tahdhib-11911
محمد بن الحسن الصفار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي ان الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى ، قال قوم ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى ان يرث الله الارض ومن عليها ، قال : وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقرأ والمساكين إلى ان يرث الله الارض ومن عليها ، والذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف ولم يذكر احدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل فوقع عليه‌السلام : الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله.

الهوامش1

[٥٦٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ باختصارص 132

No. ٥٦٣ / ١٠vol. 9 · page 133
tahdhib-11912
محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن سليمان النوفلي قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى جعفر الثاني عليه‌السلام اسأله عن ارض اوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف ، فأجاب عليه‌السلام ذكرت الارض التي اوقفها جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك ان تتبع من كان غائبا.

الهوامش1

[٥٦٣]الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨ص 133

No. ٥٦٤ / ١١vol. 9 · page 133
tahdhib-11913
عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض اهل الدار بنصيبة من الدار فقال : يجوز ، قلت : أرأيت ان كان هبة؟ قال : يجوز.

الهوامش1

[٥٦٤]الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ص 133

No. ٥٦٥ / ١٢vol. 9 · pages 133-134
tahdhib-11914
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوقف غلة له على قرابته من ابيه وقرابته من امه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاث ماءة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ومن امه قال : جائز للذي أوصى له بذلك ، قلت : ارأيت ان لم يخرج من غلة الارض التي اوقفها الا خمسماءة درهم فقال : اليس في وصية ان يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلثماءة درهم ويقسم الباقي على قرابته من ابيه وامه؟ قلت : نعم قال : ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثماءة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك ، قلت : ارأيت ان مات الذي اوصى قال : ان مات كانت الثلثماءة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي احد منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم احد كانت الثلمثاءة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة ، قلت : فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم مايخرج من الغلة؟ قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.

الهوامش1

[٥٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ٩٩ بتفاوت الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٧٩ص 133

No. ٥٦٦ / ١٣vol. 9 · page 134
tahdhib-11915
احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال : ان كان اوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها ، وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها ، وان كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لا يحوزونها وقد بلغوا.

الهوامش1

[٥٦٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨ص 134

No. ٥٦٧ / ١٤vol. 9 · pages 134-135
tahdhib-11916
ابان عن ابى الجارود قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام لا يشتري الرجل ما تصدق به ، وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء. (٥٦٨) ١٥ يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن اسماعيل ابن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال : ان احتجت إلى شئ من مال فانا احق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثا على اهله.

الهوامش1

[٥٦٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ص 134

No. ٥٦٩ / ١٦vol. 9 · page 135
tahdhib-11917
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد ادركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزوجل وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت اولم تحز الا لذي رحم فانه لا يرجع فيه.

الهوامش1

[٥٦٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 135

No. ٥٧٠ / ١٧vol. 9 · page 135
tahdhib-11918
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله عزوجل.

الهوامش1

[٥٧٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 135

No. ٥٧١ / ١٨vol. 9 · page 135
tahdhib-11919
عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال : جائزة انما اراد الناس النحل فاخطأوا.

الهوامش1

[٥٧١]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ بدون العليل الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 135

No. ٥٧٢ / ١٩vol. 9 · pages 135-136
tahdhib-11920
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال :
Show clickable narrator chain

لا باس. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه :

الهوامش1

[٥٧٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 135

No. ٥٧٣ / ٢٠vol. 9 · page 136
tahdhib-11921
احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن ابي عقيلة قال :
Show clickable narrator chain

تصدق ابى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك اولاد فاراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فاخبرته بالقصة فقال : لا تعلمها اياه ، قلت : فانه إذا يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته. لان هذه الصدقة انما لم يجزله نقضها من حيث كانت مقبوضة ، والاولى لم تكن كذلك ، فجاز له ان يغير تلك ولم يسغ له تغيير هذه ، وليس لاحد أن يقول اليس خبر محمد بن مسلم الذي قدمتموه يتضمن ان قبض الوالد قبض من الصغار لانه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه ، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج يتضمن تغيير الصدقة على الصغار من الاولاد؟ قلنا : خبر محمد بن مسلم تضمن أن الصدقة على الاولاد الصغار جائزة وليس فيه انه لا يجوز له تغييرها ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة حتى ينقلها إلى غيره ويجعلها له ، وانما سوغنا ان يدخل فيها مع من ذكره غيره ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار ، والذي يكشف عن جواز ما ذكرناه ايضا ما رواه :

الهوامش2

[٥٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٣ بتفاوتص 136

[٥٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٠١ص 136

No. ٥٧٤ / ٢١vol. 9 · pages 136-137
tahdhib-11922
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابالحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال : لا باس به.

No. ٥٧٥ / ٢٢vol. 9 · page 137
tahdhib-11923
عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا باس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة؟ قال : ليس له ذلك الا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.

الهوامش1

[٥٧٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٠١ص 137

No. ٥٧٦ / ٢٣vol. 9 · page 137
tahdhib-11924
احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال :
Show clickable narrator chain

جائز.

الهوامش1

[٥٧٦]الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٢ص 137

No. ٥٧٧ / ٢٤vol. 9 · page 137
tahdhib-11925
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال : إذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

الهوامش1

[٥٧٧](٥٧٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ والاول فيه بسند آخر واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٨٢ص 137

No. ٥٧٨ / ٢٥vol. 9 · page 137
tahdhib-11926
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج بن دراج قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل يتصدق

No. ٥٧٦ / ٢٦vol. 9 · page 138
tahdhib-11927

عنه عن ابي طاهر بن حمزة انه كتب إليه : مدين أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف؟ فكتب عليه‌السلام يباع وقفه في الدين.

No. ٥٨٠ / ٢٧vol. 9 · page 138
tahdhib-11928
احمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابى الصباح قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام ان امى تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت : اصنع من ذلك ما بدالك وكلما ترى انه يسوغ لك فتوثقت ، فاراد بعض الورثة أن يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال : فاحلف له.

الهوامش1

[٥٨٠]الفقيه ج ٤ ص ١٨٣ص 138

No. ٥٨١ / ٢٨vol. 9 · page 138
tahdhib-11929
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي ابن معبد قال :
Show clickable narrator chain

كتب إليه محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب عليه‌السلام : لاتبعه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.

الهوامش1

[٥٨١]الفقيه ج ٤ ص ١٨١ص 138

No. ٥٨٢ / ٢٩vol. 9 · pages 138-139
tahdhib-11930
علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا في رواية ابى الجارود عن ابى جعفر عليه‌السلام جواز أن يسكن الانسان دارا اوقفها مع من وقفها عليه وان ذلك ليس بمحظور.

الهوامش1

[٥٨٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ص 138

No. ٥٨٣ / ٣٠vol. 9 · page 139
tahdhib-11931
علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم قال : يجوز.

الهوامش1

[٥٨٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ بزيادة في آخرهص 139

No. ٥٨٤ / ٣١vol. 9 · page 139
tahdhib-11932
عنه عن يعقوب عن ابن ابى عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد كلهم قالوا قال
Show clickable narrator chain

أبو عبد الله عليه‌السلام : لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.

الهوامش1

[٥٨٤]الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 139

No. ٥٨٥ / ٣٢vol. 9 · page 139
tahdhib-11933
عنه عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال : جائز.

الهوامش1

[٥٨٥](٥٨٦) الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ والاول فيه بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٨٢ص 139

No. ٥٨٦ / ٣٣vol. 9 · page 139
tahdhib-11934

عنه عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

No. ٥٨٧ / ٣٤vol. 9 · page 139
tahdhib-11935
الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن السكنى والعمري فقال : الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه حياته سكن حياته ، وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثم ترد إلى صاحب الدار.

الهوامش1

[٥٨٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٦ص 139

No. ٥٨٨ / ٣٥vol. 9 · page 140
tahdhib-11936
أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن السكنى والعمرى فقال : ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وان كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا حتى ترجع الدار إلى صاحبها الاول.

الهوامش1

[٥٨٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٧ص 140

No. ٥٨٩ / ٣٦vol. 9 · page 140
tahdhib-11937
عنه عن ابن فضال عن احمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال : يجوز ، قلت أرأيت ان كانت هبة؟ قال : يجوز قال : وسألته عن رجل اسكن رجلا داره في حياته قال : يجوز له وليس له أن يخرجه قلت : فله ولعقبه؟ قال : يجوز وسألته عن رجل اسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

الهوامش1

[٥٨٩](٥٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٦ بتفاوت في الجميعص 140

No. ٥٩٠ / ٣٧vol. 9 · page 140
tahdhib-11938
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت فرجل أسكن داره حياته؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن داره ولم يوقت؟ قال : جائز ويخرجه إذا شاء.

No. ٥٩١ / ٣٨vol. 9 · pages 140-141
tahdhib-11939
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة قال :
Show clickable narrator chain

كنت شاهد ابن أبى ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل وحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابة الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي : أما ان علي بن أبى طالب عليه‌السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال : وما علمك؟ قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه‌السلام يقول : قضى علي بن ابى طالب عليه‌السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال : نعم قال : فارسل إليه وأتني به ، قال محمد بن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال : لك ذاك ، فاراه الحديث عن أبى جعفر عليه‌السلام في الكتاب فرد قضيته.

الهوامش1

[٥٩١]الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨١ص 140

No. ٥٩٢ / ٣٩vol. 9 · page 141
tahdhib-11940
أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمان الجعفي قال :
Show clickable narrator chain

كنت اختلف إلى ابن أبى ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني ، فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أو ما علم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث! قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل ، فقلت له إنى شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه‌السلام فقال لي كيت وكيت ، قال : فحلفني ابن أبى ليلى انه قال ذلك ، فحلفت له فقضى لي بذلك.

الهوامش1

[٥٩٢]الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٢ص 141

No. ٥٩٣ / ٤٠vol. 9 · pages 141-142
tahdhib-11941
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبى الحسن موسى عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال : نعم ، قلت : فان احتاج يبيعها؟ قال : نعم قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ينقض البيع االاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط وكذلك الاجارة ، قلت : فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر قال : على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا باس.

الهوامش1

[٥٩٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٨٥ص 141

No. ٥٩٤ / ٤١vol. 9 · page 142
tahdhib-11942
الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت ان أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال : فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت. فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال : لا. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فانه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى ، فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من انه كان جعل له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث ، وقد بينا ما يدل على ذلك.

الهوامش1

[٥٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ بتفاوت الفقيه ج ٤ ص ٨٦ص 142

No. ٥٩٥ / ٤٢vol. 9 · page 143
tahdhib-11943
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في العمرى انها جائزة لمن اعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فانه لورثته إذا توفي. فلا ينافى ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام فانه لورثته إذا توفي ، يعني الذي جعل العمري دون الذى جعل له ذلك ، ولو أراد الذى جعل له العمري لما قال : انه لورثته ، لانه إذا مات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى ، اللهم إلا ان يجعله له ولولده ولعقبه ما بقى منهم أحد على ما بيناه.

الهوامش1

[٥٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٥ص 143

No. ٥٩٦ / ٤٣vol. 9 · page 143
tahdhib-11944
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهى حرة فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم ان يستخدموها قدر ما ابقت؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت.

الهوامش1

[٥٩٦]الاستبصار ج ٤ ص ٣٢ص 143

No. ٥٩٧ / ٤٤vol. 9 · page 143
tahdhib-11945
يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال : هي لها على النحو الذي قد قال.

No. ٥٩٨ / ٤٥vol. 9 · pages 143-144
tahdhib-11946
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن على بن مهزيار عن أبي الحسن قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه‌السلام انى وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدى ولي بعدك وقد أنزلتها عن ذلك المجري فقال : أنت في حل وموسع لك.

الهوامش1

[١]هو أبو الحسن بن علي بن بلال من اصحاب الامام الهادي عليه‌السلامص 143

No. ٥٩٩ / ٤٦vol. 9 · page 144
tahdhib-11947
عنه عن عمرو بن علي بن عمر عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه‌السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

الهوامش1

[٥٩٩]الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ ذيل حديث الفقيه ج ٤ ص ١٧٧ص 144

No. ٦٠٠ / ٤٧vol. 9 · page 144
tahdhib-11948
وروي صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه‌السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

No. ٦٠١ / ٤٨vol. 9 · page 144
tahdhib-11949
محمد بن عيسى العبيدي قال :
Show clickable narrator chain

كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه‌السلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتب عليه‌السلام : يباع وقفه في الدين.

الهوامش1

[٦٠١]الفقيه ج ٤ ص ١٧٧ص 144

No. ٦٠٢ / ٤٩vol. 9 · page 144
tahdhib-11950
وروي العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مهران بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق.

الهوامش1

[٦٠٢]الفقيه ج ٤ ص ١٨٠ص 144

No. ٦٠٣ / ٥٠vol. 9 · pages 144-145
tahdhib-11951
وروي عاصم بن حميد عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : الا أحدثك بوصية فاطمة عليها‌السلام؟ قلت : بلى فأخرج حقا أو سفطا فاخرج منه كتابا فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية ومال ام ابراهيم إلى علي بن ابي طالب فان مضى علي فالى الحسن فان مضى الحسن فالى الحسين فان مضى الحسين فالى الاكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام ، وكتب علي بن أبي طالب.

الهوامش2

[٦٠٣]الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨٠ص 144

[١]هذه الحوائط السبعة من اموال مخيريق اليهودي الذى اوصى بامواله إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما في رواية عبد العزيز بن عمران ، أو هي من اموال بنى النضير مما افاءها الله على رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقيل فيها غير ذلك ، ومواضعها كما يلى : برقة والدلال والميثب والصافية : متجاورات بإعلى الصورين في شرق المدينة يجزع زهرة ويسقيها مهزور. والعواف ويقال لها الاعرف : جزع معروف بالعالية بقرب المربوع يسقيها مهزور ايضا ، وحسنى : موضع بالقف بقرب الدلال يسقيها مهزور ايضا ، ومشربة ام ابراهيم : موضع بالعالية معروف بالقف وانما سمي بمشربة ام ابراهيم لان مارية القبطية ولدت ابراهيم بن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هناكـ والمشربة بالفتح والضم الغرفة والمشارب العلاليـ قال ابن النجار : وهذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل وهو أكمة قد حوط عليها بلبن. ولزيادة الايضاح يراجع وفاء للسمهودي ج ٢ ص ٣٥ وص ١٥٢ وص ١٦٢ص 145

No. ٦٠٤ / ٥١vol. 9 · page 145
tahdhib-11952

وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ياخذ منها ما ينفق على اضيافة ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها‌السلام فيها فشهد علي عليه‌السلام وغيره انها وقف عليها.

الهوامش1

[٦٠٤]الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨٠ص 145

No. ٦٠٥ / ٥٢vol. 9 · page 145
tahdhib-11953
الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم.

الهوامش1

[٦٠٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الفقيه ج ٤ ص ١٨٢ بزيادة في آخره فيهما الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ وقد سبق برقم ٢٤ص 145

No. ٦٠٧ / ٥٤vol. 9 · page 146
tahdhib-11954
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير ، وقال : ان احتجت إلى شئ من مالي أو من غلة فانا أحق به أ له ذلك وقد جعله لله؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل ا يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثا على اهله.

No. ٦٠٨ / ٥٥vol. 9 · pages 146-148
tahdhib-11955
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

بعث الي بهذه الوصية أبو ابراهيم عليه‌السلام (هذا ما أوصى به وقضى في ماله علي عبد الله ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، ان ما كان من مال ينبع من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير ابي رباح وابي نيزر وجبير عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق اهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة ورقيقها صدقة ، وما كان لي بدعة واهلها صدقة غير ان رقيقها لهم مثل ما كتبت لاصحابهم ، وما كان لي باذينة واهلها صدقة والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله ، وان الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا انا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بنى هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد وانه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لاحرج عليه فيه ، فان اراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل ان شاء لاحرج عليه فيه ، وان شاء جعله شراء الملك ، وان ولد علي ومواليهم واموالهم إلى الحسن ابن علي ، وان كان دار الحسن غير دار الصدقة فبداله ان يبيعها فليبعها ان شاء لاحرج عليه فيه ، وان باع فانه يقسمها ثلاثة اثلاث ، فيجعل ثلثا في سبيل الله ، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب ، ويجعل الثلث في آل ابى طالب ، وانه يضعهم حيث يريد الله ، وان حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي فانه إلى حسين ابن علي ، وان حسينا يفعل فيه مثل الذي امرت به حسنا ، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وان الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي جعلت لبني علي ، واني انما جعلت الذى جعلت لا بني فاطمة من ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتعظيمها وتشريفها و رضاها بهما ، وان حدث بحسن وحسين حدث فان الآخر منهما ينظر في بني علي ، فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله إليه ان شاء ، وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فانه في بني ابني فاطمة فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله إليه ان شاء ، وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فانه يجعله إلى رجل من آل ابي طالب يرضى به ، فان وجد آل ابى طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فانه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم ، وانه شرط على الذي يجعله إليه ان يترك المال على اصوله وينفق الثمرة حيث امره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث ، وان مال محمد بن علي ناحية وهو إلى ابني فاطمة ، وان رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التى كتبت عتقاء ، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في امواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الاخرة والله المستعان على كل حال ، ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر أن يغير شيئا مما اوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمرى من قريب ولا بعيد ، أما بعد فان ولائدي اللاتى اطوف عليهن السبع عشرة منهن امهات أولاد احياء معهن اولادهن ، ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له ، فقضائي فيهن ان حدث بى حدث ان من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله ليس لاحد عليهن سبيل ، ومن كان منهن لها ولد وهي حبلى فتمسك على ، ولدها وهي من حظه ، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لاحد عليها سبيل ، هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن ، شهد أبو شمر بن ابرهة ، وصعصعة بن صوحان ، وسعيد بن قيس ، وهياج بن ابى الهياج ، وكتب علي بن ابى طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين.

الهوامش4

[١]ينبع : بالفتح ثم السكون وضم الباء الموحدة واهمال العين : من نواحى المدينة على اربعة ايام منهاص 146

[٢]دعة : عين قرب المدينةص 146

[٦٠٨]الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ص 146

[١]الفقيرين : اسم موضعين قرب بني قريضة من نواحى المدينةص 147

No. ٦٠٩ / ٥٦vol. 9 · pages 148-149
tahdhib-11956
الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن عطية قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قسم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الفئ فاصاب عليا ارض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير ليبشره فقال : بشر الوارث هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا

الهوامش1

[٦٠٩]الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ص 148

No. ٦١٠ / ٥٧vol. 9 · pages 149-150
tahdhib-11957
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، ورواه ايضا محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

أوصى أبو الحسن عليه‌السلام بهذه الصدقة (هذا ما تصدق به موسى بن جعفر تصدق بارضه في مكان كذا وكذا كلها ، وحد الارض كذا وكذا ، تصدق بها كلها ونخلها وارضها وقناتها ومائها وارجائها وحقوقها وشربها من الماء ، كل حق هو لها في مرتفع أو مطمئن أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو اسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر ، تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم واليها ما اخرج الله عزوجل من غلتها بعد الذى يكفيها في عمارتها ومرافقها ، بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ الانثيين ، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فالا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج ، فان رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات فلان وان من توفي من ولد فلان وله ولد فولده على سهم ابيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه ، وان من توفي من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل صدقة ، وانه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق الا ان يكون آباؤهم من ولدي ، وليس لاحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدي واعقابهم ما بقي منهم احد ، فان انقرضوا فلم يبق منهم احد فصدقتي على ولد ابي من امي ما بقي منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض ولد ابى من امي فصدقتي على ولد ابى واعقابهم ما بقي منهم احد على ما شرطت بين ولدى وعقبي ، فإذا انقرض ولد ابى ولم يبق منهم احد فصدقتي على الاول فالاول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين ، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الارض ومن عليها ، وجعل صدقته هذه إلى علي وابراهيم ، فإذا انقرض احدهما دخل االقاسم مع الباقي منهما ، فإذا انقرض احدهما ، دخل اسماعيل مع الباقي منهما ، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي ، فإذا انقرض احدهما دخل الاكبر من ولدي مع الباقي ، وان لم يبق من ولدي الا واحد فهو الذي يليه.

الهوامش1

[٦١٠]الكافي ج ٢ ص ٢٤٨ بزيادة فيه وتفاوت وفيه في اول الوصية ان الموصى هو الامام الصادق عليه‌السلام ولكن في آخرها تصريح بانه الامام موسى بن جعفر وهذا هو الصحيح وعليه باقى مصادر الحديث ، الفقيه ج ٤ ص ١٨٤ص 149

No. ٦١١ / ٥٨vol. 9 · page 150
tahdhib-11958
وروى العباس بن عامر عن ابي الصحاري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد؟ قال : ان المجوس اوقفوا على بيت النار.

الهوامش1

[٦١١]الفقيه ج ٤ ص ١٨٥ص 150

No. ٦١٢ / ٥٩vol. 9 · page 150
tahdhib-11959
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت إليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع إلى الميراث.

No. ٦١٣ / ٦٠vol. 9 · page 150
tahdhib-11960
وعنه عن القاسم بن محمد عن اسماعيل الجعفي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.

الهوامش1

[٦١٣]الفقيه ج ٤ ص ١٨٣ص 150

No. ٦١٤ / ٦١vol. 9 · pages 150-151
tahdhib-11961
عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصو بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.

No. ٦١٥ / ٦٢vol. 9 · page 151
tahdhib-11962
عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له
Show clickable narrator chain

ان يرثها؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٦١٥]الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ص 151

No. ٦١٦ / ٦٣vol. 9 · page 151
tahdhib-11963
عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فانه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فانه لا ينبغي له.

No. ٦١٧ / ٦٤vol. 9 · page 151
tahdhib-11964
يونس بن عبد الرحمان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فأذته فيها امرأته فقال : هي عليك صدقة فقال : ان كان قال ذلك لله فليمضها ، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء.

الهوامش1

[٦١٧](٦١٩) (٦٢٠) الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 151

No. ٦١٨ / ٦٥vol. 9 · page 151
tahdhib-11965
عنه عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه.

No. ٦١٩ / ٦٦vol. 9 · page 151
tahdhib-11966
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.

No. ٦٢٠ / ٦٧vol. 9 · pages 151-152
tahdhib-11967
عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا : قال
Show clickable narrator chain

أبو عبد الله عليه‌السلام : لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.

No. ٦٢١ / ٦٨vol. 9 · page 152
tahdhib-11968
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال :
Show clickable narrator chain

جائز وان لم يعلم ما هو.

No. ٦٢٢ / ٦٩vol. 9 · page 152
tahdhib-11969
أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه االسلام قال :
Show clickable narrator chain

من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله عزوجل في شئ فيما جعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق.

No. ٦٢٣ / ٧٠vol. 9 · page 152
tahdhib-11970
علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما جعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق.