Usul16

Hadith record

tahdhib-11906

تهذيب الأحكام

باب الوقوف والصدقات

tahdhib-11906
احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا والحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة؟ فكتب عليه‌السلام الي : اعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك الي ، وان ذلك رأيي ان شاء الله أو يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له ، وكتبت إليه ان الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته؟ فكتب بخطه الي : واعلمه ان رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل ، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس. لان الاصل في الوقوف ان لا يجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الاول ، والخبر الاخير انما جاء رخصة بشرط ما تضمنه ، وهوان كونه وقفا يؤدي إلى ضرر والى اختلاف وهرج ومرج وخراب وقف ، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذى حق حقه على ان الذي يجوز بيعه إنما يجوز لارباب الوقف لا لغيرهم ، والخبر الاول ليس فيه ان الذي كان باعه كان الموقوف عليه ، بل الظاهر منه انه كان باعه من ليس له به تعلق فلذلك لم يجز بيعه ، والذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف ما رواه :

الهوامش1

[٥٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ٩٨ بسند آخر الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨ص 130

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 130

View original source