Usul16

Hadith record

tahdhib-1191

تهذيب الأحكام

١٩ ـ باب الحيض والاستحاضة والنفاس

No. ١١٩٦ / ١٩vol. 1 · pages 387-388
tahdhib-1191

وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. قال محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الاخبار هو ان الحبلى إذا رأت الدم على عادتها في غير أيام الحبل لا يتغير ولا يحتبس عنها عن ذلك الوقت إلا بمقدار يوم أو يومين فانها تترك الصلاة وتفطر الصوم ويجري عليها حكم الحائض سواء ، وإذا رأت الدم وكان قد احتبس عليها عن ما كان قد جرت عادتها به بمقدار عشرين يوما فصاعدا ثم رأت الدم فانها تصلي وتصوم وليس حكمها حكم الحائض ، والذي يدل على هذا التفصيل.

الهوامش · 1

[١١٩٦]الاستبصار ج ١ ص ١٤٠.ص 387

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 387

View original source