Usul16

Hadith record

tahdhib-11910

تهذيب الأحكام

باب الوقوف والصدقات

No. ٥٦١ / ٨vol. 9 · page 132
tahdhib-11910
علي بن مهزيار قال
Show clickable narrator chain

قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم‌السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة وانت اعلم بقول آبائك فكتب عليه‌السلام : هو عندي كذا. قال محمد بن الحسن : الوقف متى لم يكن مؤيدا لم يكن صحيحا ، ومتى قيد بوقت وإلى اجل بطل الوقف ، ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله : كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب ، معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا ، لانه ان لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ، ولم يرد بالوقت الاجل وكان هذا تعارفا بينهم ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٥٦١]الاستبصار ج ٤ ص ٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ بزيادة في آخره الفقيه ج ٤ ص ١٧٦ص 132

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 132

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 561 / 8 — Usul16