Usul16

Hadith record

tahdhib-11914

تهذيب الأحكام

باب الوقوف والصدقات

No. ٥٦٥ / ١٢vol. 9 · pages 133-134
tahdhib-11914
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوقف غلة له على قرابته من ابيه وقرابته من امه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاث ماءة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ومن امه قال : جائز للذي أوصى له بذلك ، قلت : ارأيت ان لم يخرج من غلة الارض التي اوقفها الا خمسماءة درهم فقال : اليس في وصية ان يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلثماءة درهم ويقسم الباقي على قرابته من ابيه وامه؟ قلت : نعم قال : ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثماءة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك ، قلت : ارأيت ان مات الذي اوصى قال : ان مات كانت الثلثماءة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي احد منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم احد كانت الثلمثاءة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة ، قلت : فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم مايخرج من الغلة؟ قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.

الهوامش1

[٥٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ٩٩ بتفاوت الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٧٩ص 133

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 133

View original source