No. ٥٦٧ / ١٤vol. 9 · pages 134-135
ابان عن ابى الجارود قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو جعفر عليهالسلام لا يشتري الرجل ما تصدق به ، وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء. (٥٦٨) ١٥ يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن اسماعيل ابن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال : ان احتجت إلى شئ من مال فانا احق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثا على اهله.
الهوامش1
[٥٦٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ص 134