No. ٥٦٩ / ١٦vol. 9 · page 135
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد ادركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزوجل وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت اولم تحز الا لذي رحم فانه لا يرجع فيه.
الهوامش1
[٥٦٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 135