Usul16

Hadith record

tahdhib-11925

تهذيب الأحكام

باب الوقوف والصدقات

No. ٥٧٧ / ٢٤vol. 9 · page 137
tahdhib-11925
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال : إذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

الهوامش1

[٥٧٧](٥٧٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ والاول فيه بسند آخر واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٨٢ص 137

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 137

View original source