No. ٥٩٥ / ٤٢vol. 9 · page 143
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
ان أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في العمرى انها جائزة لمن اعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فانه لورثته إذا توفي. فلا ينافى ما قدمناه لان قوله عليهالسلام فانه لورثته إذا توفي ، يعني الذي جعل العمري دون الذى جعل له ذلك ، ولو أراد الذى جعل له العمري لما قال : انه لورثته ، لانه إذا مات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى ، اللهم إلا ان يجعله له ولولده ولعقبه ما بقى منهم أحد على ما بيناه.
الهوامش1
[٥٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٥ص 143