Usul16

Hadith record

tahdhib-11953

تهذيب الأحكام

باب الوقوف والصدقات

No. ٦٠٥ / ٥٢vol. 9 · page 145
tahdhib-11953
الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم.

الهوامش1

[٦٠٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الفقيه ج ٤ ص ١٨٢ بزيادة في آخره فيهما الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ وقد سبق برقم ٢٤ص 145

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 145

View original source