Usul16

Hadith record

tahdhib-11991

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب النحل والهبة

No. ٦٤٤ / ٢١vol. 9 · pages 156-157
tahdhib-11991
عنه عن أبى المعزا عن أبى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال : ان كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا. (٦٤٥) ٢٢ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها ، وان كانت لذى قرابة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان صاحبه بالغا كاملا لانه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه ، أو نحمله على من عدى الولد من القرابة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش1

[٦٤٥](٦٤٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٦ص 157

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 156

View original source