Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٤ ـ باب النحل والهبة

tahdhib-11971
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

انما الصدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا ان يرجع فيه قال : وما لم يعط لله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أؤ لم تحز ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، أليس الله تعالى يقول : (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال : (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وهذا يدخل في الصداق والهبة.

الهوامش1

[٦٢٤]الاستبصار ج ٤ ص ١١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 152

No. ٦٢٥ / ٢vol. 9 · page 153
tahdhib-11972
احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال : ان الصدقة محدثة ، انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل ان يرجع في هبته حيز اؤ لم يحز ، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله عزوجل ان يرجع فيه.

الهوامش1

[٦٢٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 153

No. ٦٢٦ / ٣vol. 9 · page 153
tahdhib-11973
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها.

الهوامش1

[٦٢٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 153

No. ٦٢٧ / ٤vol. 9 · page 153
tahdhib-11974
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له.

الهوامش1

[٦٢٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 153

No. ٦٢٨ / ٥vol. 9 · page 153
tahdhib-11975

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا

الهوامش1

[٦٢٨]الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 153

No. ٦٢٩ / ٦vol. 9 · page 154
tahdhib-11976
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا

الهوامش1

[٦٢٩]الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الاستبصار ج ٤ ص ١١١ص 154

No. ٦٣٠ / ٧vol. 9 · page 154
tahdhib-11977
احمد بن ابى عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها؟ قال : لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.

الهوامش1

[٦٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 154

No. ٦٣١ / ٨vol. 9 · page 154
tahdhib-11978
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اعطى امه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي اعطاها وثابت به قال : هو والورثة فيها سواء.

الهوامش1

[٦٣١](٦٣٢) الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ص 154

No. ٦٢٣ / ٩vol. 9 · page 154
tahdhib-11979
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع.

No. ٦٣٣ / ١٠vol. 9 · pages 154-155
tahdhib-11980
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الجارية على ان يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها؟ قال : نعم ان كان شرط له عليه ، قلت ارأيت ان وهبها له ولم يثبه ايطاءها ام لا؟ قال : نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.

No. ٦٤٣ / ١١vol. 9 · page 155
tahdhib-11981
عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذى يرتد في قيئه.

No. ٦٣٥ / ١٢vol. 9 · page 155
tahdhib-11982
عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انما مثل الذى يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.

No. ٦٣٦ / ١٣vol. 9 · page 155
tahdhib-11983
عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان قالا :
Show clickable narrator chain

سألنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الهبة ايرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوى القرابة والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.

الهوامش1

[٦٣٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨ص 155

No. ٦٣٧ / ١٤vol. 9 · page 155
tahdhib-11984
عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز ، قال : وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته؟ قال إذا تصدق لله فلا ، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذى قرابة.

No. ٦٣٨ / ١٥vol. 9 · pages 155-156
tahdhib-11985
عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال : هي للذي وهب له.

No. ٦٣٩ / ١٦vol. 9 · page 156
tahdhib-11986
عنه عن فضالة عن ابان عن أبى مريم قال :
Show clickable narrator chain

إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

الهوامش1

[٦٣٩]الاستبصار ج ٤ ص ١١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ص 156

No. ٦٤٠ / ١٧vol. 9 · page 156
tahdhib-11987

عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبى عبد الله عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[٦٤٠](٦٤١) الاستبصار ج ٤ ص ١١٠ص 156

No. ٦٤١ / ١٨vol. 9 · page 156
tahdhib-11988
يونس بن عبد الرحمان عن أبى المعزا عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وانما أراد الناس ذلك فاخطأوا.

No. ٦٤٢ / ١٩vol. 9 · page 156
tahdhib-11989
عنه عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح.

No. ٦٤٣ / ٢٠vol. 9 · page 156
tahdhib-11990
عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز ، الا لذي رحم فانه لا يرجع فيها.

الهوامش1

[٦٤٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ ذيل حديثص 156

No. ٦٤٤ / ٢١vol. 9 · pages 156-157
tahdhib-11991
عنه عن أبى المعزا عن أبى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال : ان كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا. (٦٤٥) ٢٢ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها ، وان كانت لذى قرابة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان صاحبه بالغا كاملا لانه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه ، أو نحمله على من عدى الولد من القرابة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش1

[٦٤٥](٦٤٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٦ص 157

No. ٦٤٦ / ٢٣vol. 9 · page 157
tahdhib-11992
علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح
Show clickable narrator chain

أن يرجع فيه؟ قال نعم الا ان يكون صغيرا.

No. ٦٤٧ / ٢٤vol. 9 · page 157
tahdhib-11993
عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد
Show clickable narrator chain

أن يعطيها السائل فلا يجده قال : فليعطها غيره ولا يردها في ماله.

No. ٦٤٨ / ٢٥vol. 9 · page 157
tahdhib-11994
عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هو ميراث فان كانت لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز.

الهوامش1

[٦٤٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٧ص 157

No. ٦٤٩ / ٢٦vol. 9 · pages 157-158
tahdhib-11995
أحمد ين محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له : ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.

الهوامش1

[٦٤٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٦ص 157

No. ٦٥٠ / ٢٧vol. 9 · page 158
tahdhib-11996
محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.

الهوامش1

[٦٥٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨ص 158

No. ٦٥١ / ٢٨vol. 9 · page 158
tahdhib-11997
عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصير عن حماد عن المعلى بن خنيس قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته قال : أما ما تصدق به لله فلا ، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها ، وان كانت لذى قرابة وقال : من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن ، قال : وسمعته يقول : لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس رضي‌الله‌عنه ولا لاحد من ولد علي عليه‌السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه‌السلام.

الهوامش1

[٦٥١]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٧ص 158

No. ٦٥٢ / ٢٩vol. 9 · page 158
tahdhib-11998
محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال : لا ، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

No. ٦٥٣ / ٣٠vol. 9 · page 158
tahdhib-11999
عنه عن ابراهيم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

الهوامش1

[٦٥٣]الاستبصار ج ٤ في ص ١٠٧ صدر الحديث وفى ص ١٠٩ ذيل الحديثص 158

No. ٦٥٤ / ٣١vol. 9 · page 159
tahdhib-12000
عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال : الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه ، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها ، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه. تم كتاب الوقوف والصدقات والنحل والهبة بسم الله الرحمن الرحيم

الهوامش1

[٦٥٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٧ وفيه صدر الحديثص 159