Usul16

Hadith record

tahdhib-12006

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب الاقرار في المرض

No. ٦٦١ / ٧vol. 9 · page 160
tahdhib-12006
أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع السابري قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فاتى اولياؤها الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال : ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 160

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 661 / 7 — Usul16