No. ٦٦١ / ٧vol. 9 · page 160
أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع السابري قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فاتى اولياؤها الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال : ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.