Show clickable narrator chain
قلت له : الرجل يقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.
الهوامش1
[٦٥٥](٦٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ١١١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٧٠ص 159
تهذيب الأحكام
قلت له : الرجل يقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.
[٦٥٥](٦٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ١١١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٧٠ص 159
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال : إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له. (٦٥٧) ٣ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى ايوب عن ابى عبد الله عليهالسلام مثله.
[٦٥٧](٦٥٨) الاستبصار ج ٤ ص ١١١ص 160
سألته عمن اقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما قربه إذا كان قليلا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين عليه؟ قال : يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث.
[٦٥٩](٦٦٠) (٦٦١) الاستبصار ج ٤ ص ١١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧٠ص 160
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز ذلك ، قلت : فان اوصى لوارث بشئ؟ قال : جائز.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فاتى اولياؤها الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال : ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.
سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له : ان هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي له فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث شاء فمات ولم يامر فيه صاحبه الذي جعله له بامر ، ولا يدرى صاحبه ما الذى حمله على ذلك؟ كيف يصنع؟ قال : يضعه حيث شاء.
[٦٦٢]الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ص 160
انه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان الميت غير مرضي وكان متهما على الورثة لم يقبل اقراره إلا ببينة ، فان لم يقم بينة كان ما أقر له ماضيا من ثلثه ، وقد بين ذلك عليهالسلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم واسماعيل ابن جابر المقدم ذكرها ، فاما إذ كان مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون ونحن نبين ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى والذى يكشف عما ذكرناه من انه يحتاج إلى ان تقوم بينة إذا كان المقر غير مرضي.
[٦٦٣]الاستبصار ج ٤ ص ١١٢ص 161
كتبت إلى العسكري عليهالسلام امرأة أوصت إلى رجل واقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما لها أقرت به للموصى إليه واشهدت على وصيتها واوصت ان يحج عنها من هذه التركة حجتين ويعطى مولاه لها اربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر ، وذكر الكاتب ان المرأة استشارته فسألته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال : لا تصح تركتك
[٦٦٤]الاستبصار ج ٤ ص ١١٣ص 161
قال علي عليهالسلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. فهذا الخبر ورد مورد التقية لانه يتضمن ان لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين ، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد ان شاء الله تعالى ان له ان يوصي لورثته ، فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما لانا قد بينا انا لا نجيز الاقرار إذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون الثلث.
[٦٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ١١٣ص 162
علي عليهالسلام : ايهما أقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
[٦٦٦]الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٤ص 162
سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد له ولد من غيرها فاحب ان لا يجعل لها في ماله نصيبا فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها ، واقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها وإن ما عمل به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته فكتب عليهالسلام : حقها واجب فينبغي ان يتحللها.
ان أباه اعتقه قال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
[٦٦٨]الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧٠ص 163
يلزمه ذلك في حصته.
[٦٦٩]الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ص 163
قضى علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فاقر احد الورثة بدين على ابيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ،. وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ أو اخت انما يلزمه في حصته ، وقال علي عليهالسلام : من اقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، وان اقر اثنان فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب
[٦٧٠]الاستبصار ج ٤ ص ١١٤ الفقيه ج ٤ ص ١١٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ وفيه جزء من الحديثص 163
كنا بباب ابي جعفر عليهالسلام فجاءت امرأة فقالت ايكم أبو جعفر؟ فقيل لها ما تريدين منه؟ فقالت : اسأله عن مسألة فقالوا لها : هذا فقيه اهل العراق فاسأليه فقالت : ان زوجي مات وترك الف درهم ولي عليه مهر خمسماءة درهم فاخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال : الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليهالسلام فاخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام اقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها ، قال الحكم : فو الله ما رأيت احدا افهم من ابى جعفر عليهالسلام. قال محمد بن الحسن : المعول عليه انه إذا اقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين ، فاما رواية اسحاق بن عمار التي قال فيها يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين ، ويحتمل ان يكون اراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم بشاهد الحال أو بما تقدم منهم من البيان ، وقد اوردنا ما يدل على ذلك وهي رواية ابي البختري والحكم بن عتيبة ، ورواية منصور بن حازم في الاقرار بالعتق تشهد ايضا بذلك ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
[٦٧١]الاستبصار ج ٤ ص ١١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ بزيادة في آخرهص 164
ان استيقن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
[٦٧٢]الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ص 164
انه قال : ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
[٦٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ص 165
قلت : ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : انفقه على ولده. فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدمين ، لان خبر عبد الرحمان بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها وذلك انه لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال : (من بعد وصية يوصى بها أو دين)
[٦٧٤]الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧٥ص 165
قال امير المؤمنين عليهالسلام : ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية ، فان اول القضاء كتاب الله.
[٦٧٥]الاستبصار ج ٤ ص ١١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٤٣ص 165
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اوصى إلى رجل ان عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة.
[٦٧٦]الاستبصار ج ٤ ص ١١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ بزيادة في آخره فيهماص 166
إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال : ليس للغرماء ان يحاصوه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
[٦٧٧]الاستبصار ج ٤ ص ١١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ص 166
انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو اموال ايتام أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو اكثر من ذلك والذي للناس عليه اكثر مما ترك فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم اموالهم. لان الخبر الاول : انما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء ، والثاني : ليس فيه الا انه ترك الف درهم وعليه ديون وسلف وغيرها فقال : يقسم بينهم بالحصص ، ولا تنافي بين الخبرين. (٦٧٩) ٢٥ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين واوصى ان هذا الذى ترك لاهل المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مصدقا.
[٦٧٨]الاستبصار ج ٤ ص ١١٦ص 166
إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت.
[٦٨٠](٦٨١) (٦٨٢) الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ص 167
ان يقضوا دينه؟ قال : نعم قلت وهو لم يترك شيئا : قال : انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا فجاء رجل منهم فقال : انت في حل من مال ابي عليك من حصتي ، وانت في حل مما لاخوتي واخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال : يكون في سعة من ذاك وحل قلت : فان لم يعطهم؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فان رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا؟ قال : لهم ذاك في الحكم الظاهر ، فاما ما بينك وبين الله عزوجل فانت منها في حل إذا كان الرجل الذى حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك ، قلت : فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه به أو تعطيه ، قلت : فان لم يكن لها؟ قال : فلا ، قلت فقد سمعتك تقول : انه يجوز تحليلها! فقال : انما اعني إذا كان لها ، قلت فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال : ما كان لنا مع ابي الحسن عليهالسلام أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت : فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في حل فان مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال : الامر جايز على ما شرط لك.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل فاعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
[٦٨٣](٦٨٤) (٦٨٥) الاستبصار ج ٤ ص ١١٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ج ٢ ص ٢٤٠ص 168
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت فسرق ما كان اوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها. قال محمد بن الحسن : انما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فانه يلزمه حينئذ ضمانه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
انه قال : في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذى اوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله.
وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
[٦٨٦]الاستبصار ج ٤ ص ١١٨ص 169
سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم؟ قال : من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
[٦٨٧]الكافي ج ٢ ص ٢٤١ص 169
انه قال : إذا ترك الدين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى.
انه قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.
[٦٨٩](٦٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤١ص 169
سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لانه انما له منه ثلثماءة وله السدس من الجميع.
قال أبو جعفر عليهالسلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك الف درهم فاقامت امرأته
نعم.
[٦٩٢]الكافي ج ١ ص ١٥٥ص 170
أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فان كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال.
[٦٩٣]الكافي ج ١ ص ١٥٤ بدون الذيلص 170
ان يحج عنه قال : يحج عنه من اقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.
إذا كان انما اصاب الدار من عمله ذلك وانما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.
[٦٩٥]الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ص 170
الكفن من جميع المال.
[٦٩٦](٦٩٧) (٦٩٨) الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٤٣ص 171
سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.
قال : أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
[٦٩٩]الفقيه ج ٤ ص ١٤٣ص 171
قال : ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث احدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق وايما يورث فاعتقل لسانه قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى اتوا أبا عبد الله عليهالسلام فعرضوا المسألة عليه قال. : فقال : معكم أحد من نسائكم؟ قال فقالوا نعم معنا اربع اخوات لنا ونحن اربعة اخوة ، قال : فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول ابوهن لا تستترن منه فانما هو اخوكن؟ قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول ابونا لا تستترن منه فانما هو اخوكن فكنا نظن انما يقول ذلك لانه ولد في حجورنا وأنا ربيناه قال : فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا ، نعم قال : انظروا أترونها بالصغير؟ قال : فرأوها به قال : تريدون أعلمكم أمر الصغير؟ قال : فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة اسهم للعبد قال : ثم اسهم عشر مرات قال : فوقعت على الصغير سهام الولد قال : فقال : اعتقوا هذا وورثوا هذا.