Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٥ ـ باب الاقرار في المرض

No. ٦٥٥ / ١vol. 9 · page 159
tahdhib-12001
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.

الهوامش1

[٦٥٥](٦٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ١١١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٧٠ص 159

tahdhib-12002
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال : إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له. (٦٥٧) ٣ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى ايوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[٦٥٧](٦٥٨) الاستبصار ج ٤ ص ١١١ص 160

No. ٦٥٨ / ٤vol. 9 · page 160
tahdhib-12003
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عمن اقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما قربه إذا كان قليلا.

No. ٦٥٩ / ٥vol. 9 · page 160
tahdhib-12004
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين عليه؟ قال : يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث.

الهوامش1

[٦٥٩](٦٦٠) (٦٦١) الاستبصار ج ٤ ص ١١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧٠ص 160

No. ٦٦٠ / ٦vol. 9 · page 160
tahdhib-12005
ابن محبوب عن ابي ولاد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز ذلك ، قلت : فان اوصى لوارث بشئ؟ قال : جائز.

No. ٦٦١ / ٧vol. 9 · page 160
tahdhib-12006
أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع السابري قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فاتى اولياؤها الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال : ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.

tahdhib-12007
احمد بن محمد عن البرقى عن سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له : ان هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي له فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث شاء فمات ولم يامر فيه صاحبه الذي جعله له بامر ، ولا يدرى صاحبه ما الذى حمله على ذلك؟ كيف يصنع؟ قال : يضعه حيث شاء.

الهوامش1

[٦٦٢]الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ص 160

No. ٦٦٣ / ٩vol. 9 · page 161
tahdhib-12008
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان الميت غير مرضي وكان متهما على الورثة لم يقبل اقراره إلا ببينة ، فان لم يقم بينة كان ما أقر له ماضيا من ثلثه ، وقد بين ذلك عليه‌السلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم واسماعيل ابن جابر المقدم ذكرها ، فاما إذ كان مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون ونحن نبين ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى والذى يكشف عما ذكرناه من انه يحتاج إلى ان تقوم بينة إذا كان المقر غير مرضي.

الهوامش1

[٦٦٣]الاستبصار ج ٤ ص ١١٢ص 161

No. ٦٦٤ / ١٠vol. 9 · page 161
tahdhib-12009
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى العسكري عليه‌السلام امرأة أوصت إلى رجل واقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما لها أقرت به للموصى إليه واشهدت على وصيتها واوصت ان يحج عنها من هذه التركة حجتين ويعطى مولاه لها اربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر ، وذكر الكاتب ان المرأة استشارته فسألته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال : لا تصح تركتك

الهوامش1

[٦٦٤]الاستبصار ج ٤ ص ١١٣ص 161

No. ٦٦٥ / ١١vol. 9 · page 162
tahdhib-12010
فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن هارون ابن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. فهذا الخبر ورد مورد التقية لانه يتضمن ان لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين ، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد ان شاء الله تعالى ان له ان يوصي لورثته ، فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما لانا قد بينا انا لا نجيز الاقرار إذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون الثلث.

الهوامش1

[٦٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ١١٣ص 162

No. ٦٦٦ / ١٢vol. 9 · page 162
tahdhib-12011
محمد بن احمد بن يحيى عن بي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي عليه‌السلام في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال
Show clickable narrator chain

علي عليه‌السلام : ايهما أقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

الهوامش1

[٦٦٦]الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٤ص 162

No. ٦٦٧ / ١٣vol. 9 · pages 162-163
tahdhib-12012
عنه عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد له ولد من غيرها فاحب ان لا يجعل لها في ماله نصيبا فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها ، واقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها وإن ما عمل به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته فكتب عليه‌السلام : حقها واجب فينبغي ان يتحللها.

No. ٦٦٨ / ١٤vol. 9 · page 163
tahdhib-12013
علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده
Show clickable narrator chain

ان أباه اعتقه قال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

الهوامش1

[٦٦٨]الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧٠ص 163

No. ٦٦٩ / ١٥vol. 9 · page 163
tahdhib-12014
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد ابن ابي حمزة وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال :
Show clickable narrator chain

يلزمه ذلك في حصته.

الهوامش1

[٦٦٩]الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ص 163

No. ٦٧٠ / ١٦vol. 9 · page 163
tahdhib-12015
محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن السندي بن محمد عن ابي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فاقر احد الورثة بدين على ابيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ،. وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ أو اخت انما يلزمه في حصته ، وقال علي عليه‌السلام : من اقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، وان اقر اثنان فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب

الهوامش1

[٦٧٠]الاستبصار ج ٤ ص ١١٤ الفقيه ج ٤ ص ١١٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ وفيه جزء من الحديثص 163

No. ٦٧١ / ١٧vol. 9 · page 164
tahdhib-12016
الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال :
Show clickable narrator chain

كنا بباب ابي جعفر عليه‌السلام فجاءت امرأة فقالت ايكم أبو جعفر؟ فقيل لها ما تريدين منه؟ فقالت : اسأله عن مسألة فقالوا لها : هذا فقيه اهل العراق فاسأليه فقالت : ان زوجي مات وترك الف درهم ولي عليه مهر خمسماءة درهم فاخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال : الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه‌السلام فاخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام اقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها ، قال الحكم : فو الله ما رأيت احدا افهم من ابى جعفر عليه‌السلام. قال محمد بن الحسن : المعول عليه انه إذا اقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين ، فاما رواية اسحاق بن عمار التي قال فيها يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين ، ويحتمل ان يكون اراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم بشاهد الحال أو بما تقدم منهم من البيان ، وقد اوردنا ما يدل على ذلك وهي رواية ابي البختري والحكم بن عتيبة ، ورواية منصور بن حازم في الاقرار بالعتق تشهد ايضا بذلك ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

الهوامش1

[٦٧١]الاستبصار ج ٤ ص ١١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ بزيادة في آخرهص 164

No. ٦٧٢ / ١٨vol. 9 · pages 164-165
tahdhib-12017
احمد بن محمد عن ابن ابي نصر باسناد له عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال :
Show clickable narrator chain

ان استيقن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

الهوامش1

[٦٧٢]الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ص 164

No. ٦٧٣ / ١٩vol. 9 · page 165
tahdhib-12018
حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه‌السلام مثله ، الا
Show clickable narrator chain

انه قال : ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

الهوامش1

[٦٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ص 165

No. ٦٧٤ / ٢٠vol. 9 · page 165
tahdhib-12019
واما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض اصحابنا عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت : ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : انفقه على ولده. فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدمين ، لان خبر عبد الرحمان بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها وذلك انه لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال : (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

الهوامش1

[٦٧٤]الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧٥ص 165

No. ٦٧٥ / ٢١vol. 9 · pages 165-166
tahdhib-12020
ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية ، فان اول القضاء كتاب الله.

الهوامش1

[٦٧٥]الاستبصار ج ٤ ص ١١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٤٣ص 165

No. ٦٧٦ / ٢٢vol. 9 · page 166
tahdhib-12021
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان بن عثمان عن رجل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى إلى رجل ان عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة.

الهوامش1

[٦٧٦]الاستبصار ج ٤ ص ١١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ بزيادة في آخره فيهماص 166

No. ٦٧٧ / ٢٣vol. 9 · page 166
tahdhib-12022
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال :
Show clickable narrator chain

إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال : ليس للغرماء ان يحاصوه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش1

[٦٧٧]الاستبصار ج ٤ ص ١١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ص 166

No. ٦٧٨ / ٢٤vol. 9 · pages 166-167
tahdhib-12023
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو اموال ايتام أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو اكثر من ذلك والذي للناس عليه اكثر مما ترك فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم اموالهم. لان الخبر الاول : انما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء ، والثاني : ليس فيه الا انه ترك الف درهم وعليه ديون وسلف وغيرها فقال : يقسم بينهم بالحصص ، ولا تنافي بين الخبرين. (٦٧٩) ٢٥ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين واوصى ان هذا الذى ترك لاهل المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مصدقا.

الهوامش1

[٦٧٨]الاستبصار ج ٤ ص ١١٦ص 166

No. ٦٨٠ / ٢٦vol. 9 · page 167
tahdhib-12024
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال :
Show clickable narrator chain

إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت.

الهوامش1

[٦٨٠](٦٨١) (٦٨٢) الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ص 167

No. ٦٨١ / ٢٧vol. 9 · page 167
tahdhib-12025
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه‌السلام في رجل قبل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم
Show clickable narrator chain

ان يقضوا دينه؟ قال : نعم قلت وهو لم يترك شيئا : قال : انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه

No. ٦٨٢ / ٢٨vol. 9 · pages 167-168
tahdhib-12026
احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا فجاء رجل منهم فقال : انت في حل من مال ابي عليك من حصتي ، وانت في حل مما لاخوتي واخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال : يكون في سعة من ذاك وحل قلت : فان لم يعطهم؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فان رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا؟ قال : لهم ذاك في الحكم الظاهر ، فاما ما بينك وبين الله عزوجل فانت منها في حل إذا كان الرجل الذى حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك ، قلت : فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه به أو تعطيه ، قلت : فان لم يكن لها؟ قال : فلا ، قلت فقد سمعتك تقول : انه يجوز تحليلها! فقال : انما اعني إذا كان لها ، قلت فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال : ما كان لنا مع ابي الحسن عليه‌السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت : فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في حل فان مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال : الامر جايز على ما شرط لك.

No. ٦٨٣ / ٢٩vol. 9 · page 168
tahdhib-12027
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سليمان ابن عبد الله الهاشمي عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل فاعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.

الهوامش1

[٦٨٣](٦٨٤) (٦٨٥) الاستبصار ج ٤ ص ١١٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ج ٢ ص ٢٤٠ص 168

No. ٦٨٤ / ٣٠vol. 9 · page 168
tahdhib-12028
عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت فسرق ما كان اوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها. قال محمد بن الحسن : انما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فانه يلزمه حينئذ ضمانه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

No. ٦٨٥ / ٣١vol. 9 · pages 168-169
tahdhib-12029
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذى اوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله.

No. ٦٨٦ / ٣٢vol. 9 · page 169
tahdhib-12030

وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[٦٨٦]الاستبصار ج ٤ ص ١١٨ص 169

No. ٦٨٧ / ٣٣vol. 9 · page 169
tahdhib-12031
عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم؟ قال : من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.

الهوامش1

[٦٨٧]الكافي ج ٢ ص ٢٤١ص 169

No. ٦٨٨ / ٣٤vol. 9 · page 169
tahdhib-12032
عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : إذا ترك الدين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى.

No. ٦٨٩ / ٣٥vol. 9 · page 169
tahdhib-12033
عنه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.

الهوامش1

[٦٨٩](٦٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤١ص 169

No. ٦٩٠ / ٣٦vol. 9 · page 169
tahdhib-12034
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لانه انما له منه ثلثماءة وله السدس من الجميع.

No. ٦٩١ / ٣٧vol. 9 · page 169
tahdhib-12035
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن ابيه عن ابى جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك الف درهم فاقامت امرأته

No. ٦٩٢ / ٣٨vol. 9 · page 170
tahdhib-12036
عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي الحسن عليه‌السلام في رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن مفسدا ولا مسرفا ولا معروفا بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال :
Show clickable narrator chain

نعم.

الهوامش1

[٦٩٢]الكافي ج ١ ص ١٥٥ص 170

No. ٦٩٣ / ٣٩vol. 9 · page 170
tahdhib-12037
عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به
Show clickable narrator chain

أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فان كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال.

الهوامش1

[٦٩٣]الكافي ج ١ ص ١٥٤ بدون الذيلص 170

No. ٦٩٤ / ٤٠vol. 9 · page 170
tahdhib-12038
عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك ثلثماءة درهم وعليه من الزكاة سبعماءة درهم وأوصى
Show clickable narrator chain

ان يحج عنه قال : يحج عنه من اقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.

No. ٦٩٥ / ٤١vol. 9 · pages 170-171
tahdhib-12039
عنه عن ايوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه‌السلام في رجل كان عاملا فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في اولئك شئ؟ فقال :
Show clickable narrator chain

إذا كان انما اصاب الدار من عمله ذلك وانما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.

الهوامش1

[٦٩٥]الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ص 170

No. ٦٩٦ / ٤٢vol. 9 · page 171
tahdhib-12040
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الكفن من جميع المال.

الهوامش1

[٦٩٦](٦٩٧) (٦٩٨) الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٤٣ص 171

No. ٦٩٧ / ٤٣vol. 9 · page 171
tahdhib-12041
عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب بن عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.

No. ٦٩٨ / ٤٤vol. 9 · page 171
tahdhib-12042
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال : أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

No. ٦٩٩ / ٤٥vol. 9 · page 171
tahdhib-12043
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبى عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

الهوامش1

[٦٩٩]الفقيه ج ٤ ص ١٤٣ص 171

No. ٧٠٠ / ٤٦vol. 9 · pages 171-172
tahdhib-12044
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن ابي حمزة الثمالي قال :
Show clickable narrator chain

قال : ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث احدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق وايما يورث فاعتقل لسانه قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى اتوا أبا عبد الله عليه‌السلام فعرضوا المسألة عليه قال. : فقال : معكم أحد من نسائكم؟ قال فقالوا نعم معنا اربع اخوات لنا ونحن اربعة اخوة ، قال : فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول ابوهن لا تستترن منه فانما هو اخوكن؟ قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول ابونا لا تستترن منه فانما هو اخوكن فكنا نظن انما يقول ذلك لانه ولد في حجورنا وأنا ربيناه قال : فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا ، نعم قال : انظروا أترونها بالصغير؟ قال : فرأوها به قال : تريدون أعلمكم أمر الصغير؟ قال : فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة اسهم للعبد قال : ثم اسهم عشر مرات قال : فوقعت على الصغير سهام الولد قال : فقال : اعتقوا هذا وورثوا هذا.