Usul16

Hadith record

tahdhib-12008

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب الاقرار في المرض

No. ٦٦٣ / ٩vol. 9 · page 161
tahdhib-12008
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان الميت غير مرضي وكان متهما على الورثة لم يقبل اقراره إلا ببينة ، فان لم يقم بينة كان ما أقر له ماضيا من ثلثه ، وقد بين ذلك عليه‌السلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم واسماعيل ابن جابر المقدم ذكرها ، فاما إذ كان مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون ونحن نبين ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى والذى يكشف عما ذكرناه من انه يحتاج إلى ان تقوم بينة إذا كان المقر غير مرضي.

الهوامش1

[٦٦٣]الاستبصار ج ٤ ص ١١٢ص 161

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 161

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 663 / 9 — Usul16