Usul16

Hadith record

tahdhib-12010

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب الاقرار في المرض

No. ٦٦٥ / ١١vol. 9 · page 162
tahdhib-12010
فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن هارون ابن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. فهذا الخبر ورد مورد التقية لانه يتضمن ان لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين ، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد ان شاء الله تعالى ان له ان يوصي لورثته ، فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما لانا قد بينا انا لا نجيز الاقرار إذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون الثلث.

الهوامش1

[٦٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ١١٣ص 162

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 162

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 665 / 11 — Usul16