Usul16

Hadith record

tahdhib-12011

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب الاقرار في المرض

No. ٦٦٦ / ١٢vol. 9 · page 162
tahdhib-12011
محمد بن احمد بن يحيى عن بي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي عليه‌السلام في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال
Show clickable narrator chain

علي عليه‌السلام : ايهما أقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

الهوامش1

[٦٦٦]الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٤ص 162

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 162

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 666 / 12 — Usul16