Usul16

Hadith record

tahdhib-1202

تهذيب الأحكام

١٩ ـ باب الحيض والاستحاضة والنفاس

No. ١٢٠٧ / ٣٠vol. 1 · page 391
tahdhib-1202

عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال : ان كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضى ، وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس تصفر بقدر ما انك لو رأيت انسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان يأمرها أن تصلى العصر. قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الاخبار لان الذي أعول عليه في الجمع بينها ان المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فانه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربهة أقدام فانه يجب عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 391

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٠٧ / ٣٠ — Usul16