Usul16

Hadith record

tahdhib-12023

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب الاقرار في المرض

No. ٦٧٨ / ٢٤vol. 9 · pages 166-167
tahdhib-12023
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو اموال ايتام أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو اكثر من ذلك والذي للناس عليه اكثر مما ترك فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم اموالهم. لان الخبر الاول : انما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء ، والثاني : ليس فيه الا انه ترك الف درهم وعليه ديون وسلف وغيرها فقال : يقسم بينهم بالحصص ، ولا تنافي بين الخبرين. (٦٧٩) ٢٥ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين واوصى ان هذا الذى ترك لاهل المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مصدقا.

الهوامش1

[٦٧٨]الاستبصار ج ٤ ص ١١٦ص 166

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 166

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 678 / 24 — Usul16